responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 594

و في نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردّد، أمّا لو حكم و سلم فرجعوا و العين قائمة، فالأصح انّه لا ينقض و لا يستعاد العين، و في النهاية: تردّ على صاحبها، و الأوّل أظهر (1).

[الخامسة: المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثمّ رجعوا]

الخامسة: المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثمّ رجعوا فان قالوا تعمدّنا، اقتص منهم (2)، و ان قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية.

(1) قد ظهر ممّا ذكرنا في الحدود أنّه لا مجال للالتزام بنقض الحكم في موارد الدعاوي المخاصمات بعد صدور الحكم بميزانه و شمول خطاب النفوذ له برجوع بعض الشهود عن شهادتهم، سواء كان الرجوع قبل تسليم العين إلى المشهود له أم بعده، غاية الأمر يكون على الراجع ضمان البدل للمشهود عليه، أخذا له باعترافه بإتلاف العين عليه، نظير الضمان في موارد الإقرار بعد الإقرار، و يقتضي ذلك معتبرة السكوني المتقدمة، حيث مقتضاها انّ مع بقاء العين أيضا يؤخذ الشاهد بشهادته.

كما يدلّ على ذلك مرسلة جميل بن دراج حيث ورد فيها: «الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به و غرموا»[1]، فإنّ مقتضى الإطلاق تغريم الشهود مع بقاء العين و عدمه.

و ما ورد في بعض الروايات المتقدّمة انّ مع بقاء العين تردّ إلى صاحبها، فهي ناظرة إلى صورة بطلان القضاء لكون الشهادة زورا، و هو غير مسألة رجوع الشاهد عن شهادته كما لا يخفى.

(2) إن كان المشهود به موجبا للقصاص قتلا أو جرحا، أو كان موجبا


[1] الوسائل: 18، الباب 10 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 238.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست