الثالثة:
لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما، لم يحكم لهما بشهادتهما.
[الرابعة:
لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم]
الرابعة:
لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم (1).
و
دعوى أنّ مع فسقهما تحصل الشبهة في شهادتهما السابقة، و لذا ذكر الماتن في المقام
عدم الحكم بشهادتهما في حدود اللّه و كأنّه لدرء الحدود بالشبهة، و لأنّها مبنية
على التخفيف.
و
لكن شيئا من ذلك لا يصلح لرفع اليد عمّا دلّ عليه من اعتبار البينة، أي شهادة
رجلين عدلين عند أدائها، و لا تكون في البين شبهة في الحكم، لا في حق الآدمي و لا
في الحدّ، فإنّ مع ثبوت موجبه لا معنى للتخفيف.
و
لو كان في البين شبهة لما كان يجري، سواء كان من حق اللّه المحض جلّ و علا أم
مشتركا كحدّ القذف و القصاص، بناء على كونه عقوبة على القتل.
نعم
قد يشكل الحكم فيما إذا شهد لمن يرثانه فمات قبل الحكم و انتقل المشهود به من
المال إليهما، فإنّه ربّما يقال بأنّ الحكم بعد ذلك بكون المال لهما من الحكم
للمدعي بشهادة نفسه، و يمكن الجواب عن ذلك أيضا بأنّ ظاهر ما ورد في أنّ البينة
على المدعي هو كون المدعي غير الشاهدين عند شهادة الشاهدين، و أمّا المغايرة عند
صدور الحكم فلا يساعد على المغايرة دليل، و اللّه سبحانه هو العالم.
(1)
لو رجعا عن شهادتهما قبل الحكم لم يحكم، بلا خلاف ظاهر أو معروف، نعم عن ظاهر كشف
اللثام أنّه يحكم و لا يعتنى برجوعهما بعد إقامتهما الشهادة فيما كانا معروفين
بالعدالة و الضبط، و لكن الأظهر عدم الحكم بشهادتهما برجوعهما قبل الحكم حتى ما
إذا عادا إلى شهادتهما.