responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 586

[القسم الثاني: في الطواري‌]

القسم الثاني: في الطواري، و هي‌

[مسائل‌]

مسائل:

[الأولى: لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم بهما]

الأولى: لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم بهما (1)، و كذا لو شهدا ثمّ زكّيا بعد الموت.

[الثانية: لو شهدا ثمّ فسقا قبل الحكم حكم بهما]

الثانية: لو شهدا ثمّ فسقا قبل الحكم حكم بهما، لأنّ المعتبر في العدالة عند الإقامة، و لو كان حقّا للّه كحدّ الزنا لم يحكم، لأنّه مبني على التخفيف، و لأنّه نوع شبهة، و في الحكم بحدّ القذف و القصاص تردّد، شبهه الحكم لتعلّق حق الآدمي به.

(1) الظاهر عدم الخلاف في جواز القضاء بشهادة شاهدين ماتا أو مات أحدهما قبل الحكم، حيث إنّ مدرك القضاء شهادة العدلين بالدعوى أو بغيرها و قد تحققت، فموت أحدهما أو كليهما كحياتهما بعد شهادتهما غير دخيل في القضاء تكليفا أو وضعا، و من هذا القبيل ما إذا شهدا ثم زكّيا بعد موت أحدهما أو كليهما، حيث إنّ مع التزكية يحرز حصول البينة و تمامها للمدعي.

و هل الحكم كذلك فيما إذا شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم، أو يسقط شهادة الفاسق عن الاعتبار مطلقا، أو يفصّل بين ما كان المشهود به من حق الآدمي فلا يسقط اعتبار الشهادة و بين حق اللّه المحض.

ظاهر الماتن- قدّس سرّه- هو الثالث، و لكن ذكر فيما سبق في مسألة فسق شاهدي الأصل عند شهادة الفرع ما يقتضي الثاني يعني عدم القبول مطلقا، كما هو المحكي عن الشيخ- قدّس سرّه- في أحد قوليه و العلّامة في المختلف و الشهيدين- قدّس سرّهم.

و يستدل على ذلك بما استفاض من الروايات الواردة في ردّ شهادة الفاسق، و يضعّف بأنّ ظاهر تلك الروايات عدم قبول شهادة الفاسق عند شهادته، كما هو الحال في ردّ شهادة الشريك لشريكه في المال المشترك أو ردّ شهادة الأجير و غيرهما.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست