responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 392

[مسائل‌]

مسائل:

[الاولى: لو شهد للمدعى أن الدابة ملكه منذ مدة فدلّ سنّها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر]

الاولى: لو شهد للمدعى أن الدابة ملكه منذ مدة فدلّ سنّها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر سقطت البينة (1) لتحقق كذبها.

(1) لو ادعى على زيد بأنّ الدابة التي بيده ملكه، و شهدت له بينة بأنّ الدابة ملكه منذ عشر سنوات، و دلّت سنّ الدابة على أنّ لها خمس سنوات، أو شهدت البينة على أنّ الدابة ولدت في ملك المدعي قبل خمس سنوات، و دلّ سنّها على أنّ عمر الدابة عشر سنوات فتسقط البينة عن الاعتبار لتحقق كذّبها، فيحلف ذو اليد على نفي دعواه.

و قد يقال يحكم بأنّ الدابة ملك المدعي، لأنّ سقوط البينة في بعض مدلولها لتحقق كذبها فيه لا يوجب سقوطها عن الاعتبار في تمام مدلولها. و بتعبير آخر شهادة البينة بأنّها ملكه فعلا لم يعلم كذبها، و إنّما سقطت عن الاعتبار بالإضافة إلى مبدء الملك فيكون نظير ما شهدت البينة بنجاسة كل من الإنائين و لكن علم طهارة أحدهما المعين فإنّه يؤخذ بها في نجاسة الآخر.

و لكن لا يخفى أنّ عدم سقوط البينة عن الاعتبار في تمام مدلولها مع سقوطها في بعضها يختص بما إذا كان مدلولها من ذكر المحمولين لموضوعين أو محمولين لموضوع واحد، أمّا إذا كان من قبيل المحمول لواحد المستمر لموضوع فالعلم بكذبها في استمرار ذلك المحمول يسقطها عن الاعتبار، كما إذا شهد العدلان بنجاسة مائع من يوم السبت، و علمنا أنّه كان طاهرا في السبت فلا يحكم بنجاسة المائع فعلا، بل يرجع فيه إلى أصالة الطهارة، و ما نحن فيه من هذا القبيل.

و الحاصل لا عبرة بالمدلول الانحلالي في تبعيض اعتبار الامارة فيما إذا كان من ذكر الحكم الواحد المستمر لموضوع.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست