responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 298

[الثانية: إذا اقتسما ثمّ ظهر البعض مستحقّا]

الثانية: إذا اقتسما ثمّ ظهر البعض مستحقّا فإن كان معينا في أحدهما بطلت القسمة (1) لبقاء الشركة في النصيب الآخر و لو كان فيهما بالسوية لم تبطل لأنّ فائدة ثمّ إنّ الخصم في دعوى الغلط هو الشريك الآخر سواء أ كانت القسمة عن قاسم منصوب أم بتوكيل من المتقاسمين أو كانت بفعل الشريكين. نعم إذا كان القاسم غيرهما بالأجرة على المدعي أو على الشريكين فللدعوى عليه وجه لاسترداد الأجرة أو دعوى سقوطها عن عهدة المدعي، و لعل ما ذكر في القواعد يرجع إلى ذلك.

أمّا التفرقة في سماع الدعوى بين القسمة إجبارا فتسمع دعوى الغلط مع البينة بل بدونها أيضا على ما تقدم و بين القسمة بالتراضي فإنّها لا تسمع لأنّ التراضي حصل منهما بتعيين حصتهما بما وقع فلا يمكن المساعدة عليه، فإنّ التراضي بما وقع مبني على التعديل و هو غير حاصل على دعوى مدعي الغلط.

(1) إذا ظهر بعد القسمة بعض المال مستحقا للغير فإن أوجب ردّ ذلك البعض على مستحقّه بطلان التعديل بطلت القسمة، كما إذا اقتسما الأموال المتعددة المشتركة بينهما بتقسيم التعديل و تعيين حصة أحدهما في بعضها بحصة الآخر في المال الآخر و ظهر المدفوع إلى أحدهما مستحقا للغير، و كذا إذا ظهر لمن وقعت حصته على بعضها أنّها ملك للغير، و كذا في المدفوع إلى الآخر من الشريكين مع اختلاف المالين المستحقين للغير في القيمة، أمّا إذا كان كل منهما مساويا مع الآخر في القيمة فلا تبطل القسمة لعدم بطلان التعديل، نعم إذا أوجب ذلك خروج الباقي للشريكين عن التعديل في القيمة لبقاء دار لأحدهما بلا طريق ماء و نحوه بطلت القسمة ببطلان التعديل.

هذا كلّه فيما إذا ظهر البعض المعين مستحقا للغير، و أمّا إذا ظهر بعض المال بنحو الإشاعة مستحقا للغير، كما إذا قسمت التركة بين أخوين، ثم ظهر أخ‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست