responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 297

[الرابع: في اللواحق و هي ثلاث‌]

الرابع: في اللواحق و هي ثلاث:

[الأولى: إذا ادّعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه‌]

الأولى: إذا ادّعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه (1) فإن أقامت بنية سمعت و حكم ببطلان القسمة لأنّ فائدتها تميّز الحق و لم يحصل و لو عدمها فالتمس اليمين كان له إن ادّعى على شريكه العلم بالغلط.

أقول: قد تقدم أنّه إذا لم تمكن القسمة بالإفراز و التعديل يجوز لأحد الشريكين مطالبة الآخر بالقسمة الردية، و يجب على الآخر القبول، غاية الأمر إذا طلب كل منهما الحصة الخالي عن الرد أو المضمة بها الرد يقرع بينهما و مع عدم إمكان هذا النحو من القسمة و لو لعدم المال لواحد منهما للضم للطرف الناقص يباع المال المشترك و يقسم الثمن لهما على ما أشرنا إليه من السيرة العقلائية.

(1) إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر وقوع الغلط لم تسمع إلّا مع البينة به فيما أجاب الآخر بلا أدري، أمّا إذا كان نافيا للغلط أو ادعى عليه علمه بالغلط يتوجه اليمين على الآخر بالحلف على نفي الغلط أو على عدم علمه بالغلط، لأنّ أصالة الصحة الجارية في القسمة تجعل من يدّعي الغلط مدعيا في دعواه فعليه إثباته، و مع جواب الآخر بلا أدري و اعتراف المدعي بعدم العلم لم يتوجه الدعوى على الآخر. بل الأمر كذلك حتى مع قوله بأنّه لا يدري أنّ الآخر يعلم الغلط أم لا لأنّ قوله هذا مساو بأنّ الآخر مع عدم علمه به يعمل على وظيفته.

و الماتن كغيره- قدّس سرّهم- لم يتعرض لصورة نفي الآخر الغلط، فإنّه قد ذكرنا أنّ مع نفيه يتوجه إليه اليمين على نفيه و عدم تعرضهم له لما بنوا عليه في موارد الدعوى على الغير في فعل الآخر من أنّه لا تسمع الدعوى إلّا مع البينة، حيث لا يمكن فيها للمدعي عليه اليمين على فعل الآخر و هو القاسم في المقام، و لكن قد عرفت ما فيه، و على الجملة إنّما لا تسمع الدعوى في المقام كسائر المقامات مع عدم البينة للمدعي فيما إذا أجاب الخصم بلا أدري لا مطلقا.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست