responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 257

و لو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذه بعده (1) الحلف مع الشاهد و لا يبطل حقّهم بامتناع الأوّل.

إخراج الدين و وصاياه يقسم على جميع الورثة حتى الحالف، و لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ الحالف معترف بأنّه لا سهم له من الباقي، و أنّه ليس له من الدار إلّا نصفها حيث أنّها وقف عليه و على أخيه و المنكرين للوقف و إن يعترفون بإرث الحالف إلّا أنّه يقولان بأنّ سهمه أقل من النصف.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه إذا انقرض الممتنع عن الحلف كان للبطن الذي يصير حصة الممتنع إليه الحلف على الوقفية، فتأخذ الحصة بتمامها، لأنّ امتناع السابق لا يوجب سقوط دعوى الوقف في النصف الثاني من الدار.

أقول: في المسألة فرضان:

الأوّل: أن يكون بعض الاخوة ممن لم يدع الوقفية كان منكرا للوقفية على المدعين بها و بما أنّه ثبتت دعوى الوقفية في نصف الدار بشاهد و يمين حلفوا على نفي الوقفية، و في هذا الفرض لا مجال لنقض الحكم السابق بعدم الوقفية بالإضافة إلى نصفها الآخر، غاية الأمر من انتقلت إليه حصة الممتنع عن الحلف من نصفها لاعترافه بالوقف ايضا يلزم بإقراره به بالإضافة إلى تلك الحصة التي فرضنا أنّها الواحد من ثلاثة.

الثاني: أن يكون جريان حكم التركة على نصف الدار لإيقاف الدعوى و عدم مطالبة الممتنع عن الحلف بالحلف عن المنكرين أو أنّ البعض لم يكن منكرا للوقفية و لا مقرا بها، كما إذا قالوا لا نعلم الحال، و في هذا الفرض يمكن أن يقال بأنّ للبطن اللاحق من نسل الممتنع أن يحلف على الوقفية و يأخذ النصف الثاني من الدار، و لكن قد يناقش في هذا أيضا بأنّه لا مورد لحلف البطن اللاحق، لأنّ الحكم بالوقفية في النصف الثاني يكون من الوقف المنقطع الأوّل.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست