responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 224

[السادسة: لو ادّعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمين‌]

السادسة: لو ادّعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمين (1) و كذا لو خرص عليه فادعى النقصان.

و ممّا ذكرنا يظهر الحال فيما كان شاهد واحد بدعواه فإنّ للمدعي إثبات دعواه بشهادة الشاهد بضم يمينه، و إذا طلب الحلف عن خصمه و قبل حلفه رجع و حلف بحقّه، فمع شهادة الواحد يتم ملاك القضاء، كما عليه المشهور.

(1) لو ادعى صاحب النصاب إبداله أثناء الحول قبل قوله و لا يمين عليه، و كذا لو خرص عليه فادعى النقصان لينتقص من مقدار الزكاة لكون اعتبار الخرص في تعيين مقدار الزكاة طريقي، و الظاهر أنّ الحكم في بابي الزكاة و الخمس متسالم عليه بين الأصحاب قديما و حديثا و لا يكون قول مالك النصاب من دعوى الإبدال أو دعوى الخطاء في الخرص، بل كلّما ذكر صاحب المال عدم تعلق الزكاة أو الخمس بماله أو عيّن مقداره أو ذكر سقوطه بأدائه يقبل قوله.

و في صحيحة بريد بن معاوية قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول:

بعث أمير المؤمنين- عليه السلام- مصدّقا من الكوفة إلى باديتها- إلى أن قال:- قال: ثم قل لهم: يا عباد اللّه أرسلني إليكم ولي اللّه لآخذ منكم حق اللّه في أموالكم فهل للّه في أموالكم من حق فتؤدّوه إلى وليه؟ فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه»[1]. و في موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه- عليهما السلام- قال: «كان عليّ- صلوات اللّه عليه- إذا بعث مصّدقه قال له: إذا أتيت على ربّ المال فقل تصدّق رحمك اللّه ممّا أعطاك اللّه فإن ولّى عنك فلا تراجعه»[2]، و لعلّ ظاهرها الاعراض عن المصّدق بالاعتذار بعدم الزكاة في ماله.


[1] الوسائل: ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1: 88.

[2] المصدر نفسه: الحديث 5: 90.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست