responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 223

[الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم‌]

الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم (1) و لو نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول و هو الأظهر و إلّا حلف المدّعي و لا يثبت الحد على القولين و كذا لو أقام شاهدا و حلف.

[الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر]

الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر أو قال:

أسقطت البينة و قنعت باليمين فهل له الرجوع قيل: لا (2) و فيه تردد و لعل الأقرب الجواز و كذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه و قنع بيمين المنكر.

(1) قد ظهر ما في المسألة ممّا تقدم فلا نعيد.

(2) لو كان للمدعي بينة فأعرض عنها و التمس اليمين عن المنكر، أو قال: أسقطت البينة و قبلت باليمين، ثمّ رجع و أراد إقامة البينة فهل تسمع تلك البينة أم لا؟ فعن الشيخ- قدّس سرّه- في المبسوط و المحكي عن ابن إدريس أنّها لا تسمع، لأنّ إقامة البينة كانت من حقه و قد أسقطها كسائر الحقوق في أنّه لا يرجع فيها بعد إسقاطها. و لكن الصحيح سماعها فيما إذا كان رجوع المدعي قبل تمام اليمين من المنكر.

و الوجه في ذلك أنّ مع إقامة البينة لا تصل النوبة إلى يمين المنكر، و جواز إقامتها للمدعي حكمي لا حقّي، كما هو مقتضى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه»[1]، فيما إذا لم يقم المدّعي البينة مع ضميمة قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان»[2]، فإنّ اقامة البينة تعم المفروض في المقام، و إنّما ترفع اليد ما إذا حلف المنكر على النفي، فإنّه لا تسمع بعد ذلك البينة لتمام ملاك القضاء قبل إقامتها على ما تقدم من أنّه إذا رضى صاحب الحق بيمين صاحبه فحلف فلا حق له.


[1] الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 170.

[2] المصدر نفسه: الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 168.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست