responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 134

[الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم‌]

الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم (1) و لو قاما بين يديه كان جائزا.

يكن الإمام في متناول يده، و كان المدّعي في غير ولاية خصمه رفع دعواه إلى قاضي ذلك البلد و يجب على القاضي المخاصم الحضور إلى ذلك القاضي و لو بوكيله، أمّا إذا كان المدّعي في بلد خصمه رفع دعواه إلى خليفة خصمه، و لو طالب المدّعي خصمه بالحضور إلى غير خليفته من قاضي بلد آخر لم يجب عليه الإجابة، لأنّ قضاء خليفته نافذ في حقّهما لخروج الخليفة عن طرف المخاصمة، كما أنّه ليس وكيلا عن القاضي ليجري عليه حكم موكّله، كما يشهد بذلك حضور علي- عليه السلام- مع خصمه عند شريح.

أقول: قد تقدم إنّ تعيين القاضي للمدّعي، حيث إنّه صاحب الدعوى، فله إثبات حقّه بأي طريق و عليه لو كان للقاضي المدّعى عليه خليفة فله طرح دعواه عند قاضي بلد آخر، و يجب على القاضي المدّعى عليه الحضور عنده مع عدم كونه ضرريا أو حرجيا، و يكون قضائه نافذا في حقّهما، و إن فرض نصب ذلك القاضي لأهل ذلك البلد لأنّ المراد بالأهل من حلّ فيه. و إن كان وطنه غيره، كما في المسافر، و يجري ذلك في اختلاف أحد رعية مع مثله، و لا فرق فيما ذكر بين كون الدعوى على القاضي المال و غيره من الحق أو القضاء عليه بالجور بما يوجب ضمانه و لو من بيت المال، و قد تقدم الكلام في ذلك آنفا.

(1) قيل: إنّ الجلوس كذلك يوافق الأدب فيستحب، كما أنّه لو قاما بين يديه جاز، لأنّه ليس في القيام بين يديه ما ينافي كرامة القاضي، و ربّما يؤيّد الجلوس بين يديه بالمروي عن علي- عليه السلام- في قضية مخاصمته مع اليهودي و جلوسه بجنب شريح: «لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك»[1]، و النقل ضعيف كما تقدم، و لذا يصلح للتأييد.


[1] المغني لابن قدامة: 11/ 444.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست