responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 133

[الرابعة: لو ادّعى أحد الرعية على القاضي‌]

الرابعة: لو ادّعى أحد الرعية على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه و إن لم يكن و كان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية و إن كان في ولايته رافعه إلى خليفته (1).

مطالبة المدّعي و إرادته الجواب؛ إذ الإنسان لا يحضر بخصمه مجلس الحكم إلّا لإرادته فصل الخصومة المتوقف على سماع القاضي جواب خصمه، و أورد في الجواهر في هذا الوجه بأنّ مقتضاه توقف المطالبة بالالتماس و لو كان ذلك الالتماس بشاهد الحال.

أقول: إن كان المراد بالأصل الأصل العملي فلا ينبغي التأمّل في أنّ مقتضاه عدم وجوب مطالبة المدّعي عليه بالجواب عند التماس المدّعي حيث إنّ الوجوب في الفرض محرز و مع عدم التماسه مدفوع بأصالة البراءة.

و إن كان المراد منه الإطلاق في مثل قوله سبحانه‌ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ[1] فقد تقدم انّ وجوب القضاء على القاضي مشروط بمطالبته منه، و لا يجب عليه إحضار المتخاصمين من غير مراجعتهما إليه أو التماس المدّعى القضاء، و على ذلك فمع مطالبة القضاء فعلى القاضي أن يطالب خصمه بالجواب التمس المدّعي أو لم يلتمس.

(1) حاصله أنّه إذا كان لأحد الرعية دعوى مال أو حق على القاضي تسمع تلك الدعوى على القاضي كما تسمع دعوى أحد الرعية على مثله، كما يشهد بذلك ما نقل عن علي- عليه السلام- من حضوره مع خصمه عند شريح، و ثبوت منصب القضاء لا ينافي ما ثبت في الشرع من كون البيّنة على المدّعي و اليمين على من ادّعي عليه.

و على ذلك فإن كان في البين أمام رفع الرعية المزبورة المحاكمة إليه، و إن لم‌


[1] النساء: 135.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست