responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 62

المسألة الثانية: يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في‌الجملة بلا خلافٍ ظاهر، إلّا ما عن ظاهر إطلاق العماني، ولعلّه كإطلاق كثيرٍ من الأخبار: «بأنّ ثمن الكلب سحتٌ» محمول على الهراش، لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة.

ثمّ إنّ ما عدا كلب الهراش على أقسام:

أحدها- كلب الصّيد السّلوقي، وهو المتيقّن من الأخبار ومعاقد الإجماعات الدالّة على الجواز.

الثاني- كلب الصّيد غير السّلوقي، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنّهاية [1]

قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[1].

ثمّ إذا كان المحارب عبداً يجوز بيعه، ولا يكون الحكم عليه بالقتل موجباً لسقوطه عن الملك والماليّة رأساً، حيث إنّ له منفعة مقصودة وأقلّها عتقه في كفارة ونحوها، فيكون نظير العبد المرتدّ الفطري كما لا يخفى.

[1] أي‌أنّ بيع كلب الصّيد من غير السّلوقيّ جائز إلّافي ظاهر الكتابين، فإنّ المستفاد منهما عدم جواز بيع غير الكلب السّلوقي، و هذا بإطلاقه يعمّ كلب الصّيد غير السّلوقي، ثمّ إنّ الإطلاقات الدالّة على بطلان بيع الكلب وكون ثمنه سحتاً تامّة، ولابدّ في رفع اليد عنها من ثبوت الحجّة على تقييدها. والصحيح ثبوتها بالإضافة إلى كلب الصّيد، سلوقيّاً كان أو غيره، كصحيحة عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه ومحمد بن مسلم معاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت»[2].

فإنّ مقتضى التقييد بالذي لا يصيد جواز بيع كلب الصّيد، وبمثلها يرفع اليد عن‌


[1] سورة المائدة: الآية 34.

[2] وسائل الشيعة 17: 119، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست