responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 61

وذكر في جامع المقاصد أنّ منشأ الاشكال أنّه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى. ومن أنّ مقصود البيع حاصل، وأمّا مقصود الرهن فقد لا يحصل لقتل الفطري حتماً، والآخر قد لا يتوب، ثمّ اختار الجواز.

وقال في التّذكرة المرتدّ إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر، ينشأ من تضادّ الحكمين، ومن بقاء الملك فانَّ كسبه لمولاه.

أمّا عن غير فطرة فالوجه صحّة بيعه، لعدم تحتّم قتله، ثمّ ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته [1] لوقوعها بعد القدرة عليه واستدلّ على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتدّ عن فطرة، وجعله نظير المريض المأيوس عن بُرئه.

نعم، منع في التحرير والدروس عن بيع المرتدّ عن فطرة، والمحارب إذا وجب قتله، للوجه المتقدّم عن التذكرة، بل في الدروس: أنّ بيع المرتدّ عن ملّة أيضاً مراعى بالتّوبة.

وكيف كان، فالمتتبّع يقطع بأنّ اشتراط قابلية الطهارة إنّما هو في ما يتوقّف الانتفاع المعتدّ به على طهارته، ولذا قسّم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره، ثمّ اشترط الطّهارة في غير الآدمي، ثمّ استثنى الكلب الصّيود.

معرض القتل؛ إمّا مطلقاً، كما في الفطري، أو مع عدم توبته، كما في الملّي، فلا يحصل الوثوق المعتبر في حقيقة الرهن.

[1] المراد بالمحارب المحكوم بالقتل من شهر السّلاح على الناس لإخافتهم في المصر أو خارجه، سواء كان مسلماً أو كافراً، حرّاً أو عبداً، وإذا تاب هذا المحارب وأظهر الندم على فعله قبل القدرة عليه سقط عنه الحدّ. وأمّا إظهاره الندم بعد القدرة عليه فلا يوجب سقوط الحدّ، كما يفصح عن ذلك قوله سبحانه: «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ‌

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست