responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 364

المؤمنين عليه، مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرّطوبة، وحلّ ذبائحهم ومناكحتهم وحرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة، ونسائهم؛ لأنّ لكلّ قوم نكاحاً ونحو ذلك. مع أنّ التّمثيل المذكور في الآية مختص بمن ثبت اخوّته، فلا يعمّ من وجب التّبرّي عنه.

وكيف كان فلا إشكال في المسألة، بعد ملاحطة الرّوايات الواردة في الغيبة، وفي حكمة حرمتها، وفي حال غير المؤمن في نظر الشّارع.

ثمّ الظّاهر دخول الصّبيّ المميّز [1] المتأثر بالغيبة لو سمعها، لعموم بعض الرّوايات المتقدّمة وغيرها الدالّة على حرمة اغتياب النّاس وأكل لحومهم مع صدق الأخ عليه، كما يشهد به قوله تعالى: «وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ» مضافاً إلى إمكان الاستدلال بالآية و إن كان الخطاب للمكلّفين، بناءً على عدّ أطفالهم منهم تغليباً، يلاقيهم بالرطوبة، وحلّ ذبائحهم، وحلّ مناكحتهم، وحكمه باحترام دمائهم. وهذا الاحترام لأجل أن لا يوقعوا المؤمنين في‌الفتنة، وكحكمه بحرمة نسائهم، باعتبار أنّ الشارع أمضى لكل قوم النكاح المرسوم عندهم.

أقول: كلّ حكم ترتّب في لسان الأدلّة على الإسلام أو عنوان المسلم يترتّب عليهم، كما يترتّب على المؤمنين، و هذا ليس بقليل، فيثبت التوارث بينهم وبين المؤمنين، ويجب علينا تجهيز موتاهم... وهكذا. نعم، الخلود إلى الراحة بعد الموت والدخول في الجنة في الدار الآخرة، وغير ذلك من آثار الإطاعة والإيمان لا يثبت في حقّهم؛ لبطلان أعمالهم باعتبار عدم التزامهم بالولاية التي شرط صحة الأعمال على الأظهر، و هذا أمر آخر.

[1] لا يبعد شمول المراد من البعض في قوله سبحانه: «لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً»[1] الصبي المميّز أيضاً، غاية الأمر أنّ ما دلّ على رفع القلم عن الصبيّ حتى‌


[1] سورة الحجرات: الآية 12.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست