responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 363

فيجوز اغتياب المخالف [1]، كما يجوز لعنه. وتوهم عموم الآية- كبعض الرّوايات- لمطلق المسلم، مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم، وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم [2] إلّاقليلًا ممّا يتوقّف استقامة نظم معاش استدلاله بهما على حرمتها، مع أنّ الويل والوعيد بالعذاب على عمل في الكتاب المجيد ملاك كون ذلك العمل من الكبائر.

[1] لا ينبغي التأمّل والريب في جواز اغتياب المخالف وسائر فرق الشيعة فيما إذا كان خلافهم أو مخالفتهم الحقّ بنحو التقصير، ولو بتركهم الفحص عن الحقّ، فإنّهم في هذه الصورة من أظهر أفراد الفسّاق والمتجاهرين بفسقهم؛ إذ التجاهر بترك الولاية الحقّة لا يقصر عن التجاهر بترك سائر الواجبات وارتكاب المحرّمات، الموجب لجواز الاغتياب على ما سيأتي، كيف؟ وأنّ الولاية من عماد الدين، وأهمّ ما بني عليه الإسلام، على ما في الروايات المعتبرة، وبعضها مرويّة في‌الباب الأول من أبواب مقدّمات العبادات، بل لايبعد اندراج المخالفين وسائر الفرق في أهل البدع والريب، مع تقصيرهم أو مطلقاً، حيث ينسبون إلى الشريعة والرسول الأكرم ما يبرأ منه الرسول صلى الله عليه و آله. فيعمّهم مثل صحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي، فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم، كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام»، الحديث‌[1].

[2] أي‌أنّه لا يترتّب على المخالفين إلّاقليل من أحكام الإسلام، وترتّب هذا القليل لأجل توقّف نظام معاش المؤمنين عليه، ومن ذلك حكم الشارع بعدم انفعال ما


[1] وسائل الشيعة 16: 267، الباب 39 من أبواب الأمر والنهي، الحديث الأول.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست