responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 290

وممّا يدلّ على التّفصيل في الرّشوة بين الحاجة المحرَّمة وغيرها، رواية الصّيرفي، قال: «سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور، فقال: «إنّ عمّال السّلطان يشترون منّا القِرَب والإداوة فيوكّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا، فنرشوه حتّى لا يظلمنا؟ فقال: لا بأس بما تصلح به مالك. ثمّ سكت ساعة، ثمّ قال: إذا أنت رشوته يأخذ منك أقلّ من الشّرط؟ قلت: نعم، قال: فسدت رشوتك».

وممّا يُعدُّ من الرّشوة- أو يلحق بها- المعاملة المشتملة على المحاباة [1] بصحّته وتعلّقه بالفرد الحلال حملًا لفعلهما على الصحيح، و هذا غير ما ذكرنا ممّا يعلم فيه تعلّق قصدهما بالفعل حلالًا وحراماً.

لا يقال: كما إذا ورد الأمر بفعل في خطاب مطلقاً، وورد النهي عن بعض أفراده في خطاب آخر، يكون الجمع بين الخطابين بتقييد متعلّق الأمر والالتزام بتعيّن الإتيان به في ضمن فرده الحلال، كذلك فيما كانت الإجارة على العمل مطلقاً، فإنّه يكون الجمع بين الأمر بالوفاء بالعقود وبين النهي عن بعض الأفراد هوالالتزام بتعيّن الوفاء بها في ضمن الفرد الحلال.

فإنّه يقال: لا تنحلّ الإجارة بالإضافة إلى متعلّقها حلالًا أو حراماً إلى إجارتين، ليقال بشمول‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لإحداهما دون الاخرى، بل هي عقد واحد لا يمكن أن يعمّه عموم‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، فلاحظ.

[1] أي‌يلحق بالرشوة المعاملة المشتملة على المحاباة، وهو تنزيل الثمن عن القيمة السوقيّة وجعله أقلّ منها، وقد ذكر المصنّف رحمه الله للمعاملة كذلك مع القاضي صوراً ثلاث:

الاولى: عدم تعلّق غرض البائع بأصل البيع، بل يكون غرضه الأصليّ هو حكم القاضي له باطلًا أو مطلقاً- حقّاً أو باطلًا- بحيث لولا ذلك لم يقدم على بيع ماله أصلًا.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست