responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 289

وأمّا بذل المال على وجه الهديّة الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه، كما يدلّ عليه ما ورد في أنّ الرّجل يبذل الرّشوة ليتحرّك من منزله ليسكنه؟

قال: لا بأس، والمراد المنزل المشترك، كالمدرسة والمسجد والسّوق ونحوها.

المعطي، حيث إنّه يدفع بالإعطاء إلى الوكيل ظلمه عن أمواله، ولكن مايأخذه الوكيل على ارتداعه عن ظلمه أكل للمال بالباطل، فلا يجوز. وعلى الجملة أنّ مضمون الرواية غير مربوط بالصور الثلاث.

لا يقال: إذا كان متعلّق الإجارة عملًا يتحقّق حلالًا وحراماً، فما الوجه في كون الإجارة باطلة، ولا تدخل الاجرة في ملك الأجير كما هو ظاهر المصنّف رحمه الله؟

فإنّه يقال: إذا كان متعلّق الإجارة عملًا يتحقّق حلالًا وحراماً، فلابدّ من تقييد مورد الإجارة في عقدها بتحقّقه حلالًا؛ لئلّا يكون الأمر بالوفاء بها منافياً لما دلّ على حرمة العمل، ويعمّه وجوب الوفاء بها على كلّ تقدير، ومع إطلاق الإجارة فضلًا عن التصريح بالإطلاق لا يمكن أن يعمّها، كما هو المقرّر في البحث عن اجتماع الأمر والنهي. ولو استأجره على غسل ثيابه فغسلها في إناء مغصوب بماء مغصوب لم يستحقّ اجرة، بل يحكم بانحلال الإجارة بانتفاء موردها، كما إذا آجره لقلع سنّه فوقع السنّ، و هذا إذا تعلّقت الإجارة بالغسل المباح، وإلّا كانت باطلة من الأوّل. وعلى تقدير البطلان ففي صورة العمل مباحاً يستحقّ اجرة المثل؛ لتضمّن الإجارة الإذن في العمل الموجب للضمان، وعلى تقدير العمل حراماً فلا يستحقّ شيئاً، فإنّ أخذ المال في مقابل الحرام أكل له بالباطل.

وأوضح من ذلك ما إذا أستأجره للجامع بين قراءة القرآن أو الغناء، فعلى تقدير قراءة القرآن يستحقّ اجرة المثل؛ لقاعدة الضمان المستفاد من الأمر بالعمل والإذن فيه، وعلى تقدير التغنّي لا يستحقّ شيئاً. ولا يخفى أنّه إذا أجريا العقد على عمل يحكم‌

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست