responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 270

وممّا ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الاصول والفروع والحديث والتّفسير واصول الفقه، وما دونها من العلوم، فإنّ المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلّة المتقدّمة، فإنّ الظّاهر عدم جريانها في حفظ شي‌ء من تلك الكتب إلّا القليل ممّا الّف في خصوص إثبات الجبر ونحوه، و إثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم، وشبه ذلك.

وممّا ذكرنا أيضاً يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض والاحتجاج على أهلها، أو الإطلاع على مطالبهم ليحصل به التقيّة أو غير ذلك.

ولقد أحسن جامع المقاصد، حيث قال: إنّ فوائد الحفظ كثيرة.

وممّا ذكرنا أيضاً يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجباً للضّلال، فإنّ الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب، إلّاأن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضّلال. و لو كان باطلًا في نفسه كان خارجاً عن المالية [1] فلو قوبل بجزءٍ [1] يعني: لو كان بعض الكتاب باطلًا وخارجاً عن الماليّة الشرعيّة وإن لم يكن موجباً للضلال وباعه بعوض، فتبطل المعاوضة بالإضافة إلى ذلك البعض.

أقول: لا يكون بيع كتاب منحلّاً إلى بيوع متعدّدة بالإضافة إلى أبعاضه خارجاً، فإنّ المعيار في الانحلال وعدمه نظر العرف كما مرّ؛ ولذا لو باع كتاباً بعنوان أنّه الكتاب الفلانيّ وظهر مشتملًا على بعض الأوراق من ذلك الكتاب يحكم ببطلان البيع رأساً.

وبالجملة: فبما أنّ البيع في الفرض لا يصحّ بالإضافة إلى الكتاب تعيّن بطلانه على قرار ما تقدّم في بيع الصنم، مع كون مادته مالًا.

ينبغي في المقام التعرض لحكم اللحية فنقول: ذكر صاحب «الحدائق» رحمه الله‌[1]


[1] الحدائق 5: 561.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست