responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 269

بأوعيته- كالجلود ونحوها- فإنّها غنيمة، و إن كان ممّا لا ينتفع بأوعيته- كالكاغذ- فإنّه يمزّق ولا يحرق إذ ما من كاغذ إلّاوله قيمة [1]. وحكم التّوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ، فإنّه يمزّق، لأنّه كتاب مُغيَّر مُبَدّل، انتهى.

وكيف كان، فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلّاحرمة ما كان موجباً للضّلال، وهو الذي دلّ عليه الأدلّة المتقدّمة.

نعم، ما كان من الكتب جامعاً للباطل في نفسه من دون أن يترتّب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال، فلا يقابل بالمال، لعدم المنفعة المحلّلة المقصودة فيه، مضافاً إلى آيتي «لهو الحديث» و «قول الزور» أمّا وجوب إتلافها فلا دليل عليه.

في ضلال، باعتقادهما ببقاء الدين المنسوخ فلا يوجب لهم التحريف في كتابهما ضلالًا آخر.

[1] أي‌أنّ إحراقها إتلاف للكاغذ المفروض استيلاء المسلمين عليه وله قيمة فلا يجوز الإتلاف، وكيف كان فيظهر من كلام الشيخ رحمه الله أنّ التوراة والإنجيل من كتب الضلال فيجب تمزيقهما والانتفاع بكاغذهما.

وأورد عليه المصنّف رحمه الله بأنّه لا دليل على وجوب المحو إلّافيما إذا كان موجباً للضلال، ومع عدم إيجابه له فمع بطلان مطالبه لا يجوز بيعه باعتبار عدم كونه مالًا، وأمّا محوه فلا دليل عليه.

أقول: مجرد بطلان مطالب كتاب لا يوجب خروجه عن الماليّة شرعاً حتى لا يجوز المعاوضة عليه، كما في الكتب التي تؤلّف من مجموع قضايا جعليّة لغاية تفريج الهمّ عن قارئها، و مثل هذه يجوز بيعها وشراؤها، لكونها مالًا شرعاً باعتبار ترتّب المصلحة المقصودة المباحة عليها حتى مع عدم إظهار مؤلّفها بأنّ هذه القضايا الواردة في الكتاب جعليّة، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى أنّ الموجب لكون المكتوب أو الكلام كاذباً قصد الكاتب أو المتكلّم لا اعتقاد المطالع والسامع.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست