responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 200

وظاهرها المنع ولو في غير مقام التّدليس. ففي مرسلة ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «دخلت ماشطة على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت: يا رسول اللَّه أنا أعمله إلّاأن تنهاني عنه فأنتهي عنه، قال: افعلي، فإذا مشَّطتِ فلا تجلّي الوجه بالخرقة، فإنّها تذهب بماء الوجه، ولا تَصِلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة». وفي مرسلة الفقيه: «لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تُعطى، ولا تَصِل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة». وعن معاني الأخبار بسنده عن عليّ بن غراب، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: «لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله النّامِصة والمنتمِصة، والواشِرة والموتشِرة، والواصِلة والمستوصِلة، والواشِمة والمستوشِمة».

فلا يكون من الغشّ ليحكم بحرمته. وعدم تحقّق الغشّ غالباً في تمشيط الماشطة لا يكون موجباً لتعميم التدليس في المقام، و ذلك فإنّ الدليل على حرمة فعلها هي الأدلّة العامّة الدالّة على حرمة غشّ المسلم في المعاملة أو غيرها، لا روايات الباب، فإنّه لم يتعلق فيها نهي بتدليس الماشطة، بل تعلّق بالأفعال الخمسة المتقدمة، ولابدّ من الالتزام بكراهة مسح الوجه بالخرقة، ولا تختصّ كراهته بالمرأة ولا بفعل الماشطة، بل هو في نفسه عمل مكروه كما يدلّ عليه ما ورد في آداب الحمام من النهي عنه معلّلًا بأنّه يذهب ماء الوجه‌[1]. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لُامّ عطية: إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه»[2]، ولا ينبغي الريب في أنّ التعليل يناسب الكراهة ولا ربط له‌


[1] وسائل الشيعة 2: 45، الباب 13 من أبواب آداب الحمام، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 17: 131، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست