responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 199

وحكي نحوه عن الدّروس وحاشية الإرشاد. وفي عدّ وشم الخدود من جملة التّدليس تأمّل، لأنّ الوشم في نفسه زينة. وكذا التأمّل في التّفصيل بين وصل الشّعر بشعر الإنسان، ووصله بشعر غيره، فإنّ ذلك لا مدخل له في التّدليس وعدمه. إلّاأن يوجّه الأوّل بأنّه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث في البدن نقطة خضراء حتّى يتراءى بياض سائر البدن وصفاؤه أكثر ممّا كان يرى لولا هذه النقطة. ويوجّه الثّاني بأنّ شعر غير المرأة لا يلتبس على الشّعر الأصلي للمرأة، فلا يحصل التّدليس به، بخلاف شعر المرأة.

وكيف كان، يظهر من بعض الأخبار المنع [1] عن الوشم ووصل الشّعر بشعر الغير.

[1] لا يخفى أنّ الأخبار الواردة في المنع كلها ضعيفة سنداً، غير صالحة للاعتماد، ومع الغض عن ذلك فالممنوع عنه فيها من فعل الماشطة امور: مسح الوجه بالخرقة، والوصل، والنمص، والوشم، والوشر، ومقتضى إطلاق المنع عنها عدم الفرق بين صورتي التدليس وعدمه، مع أنّ التدليس لا يكون بفعل الماشطة. وسنذكر أنّ مجرد فعل يوجب ظهور حسن أو خفاء عيب في المرأة لا يكون حراماً، بل الحرام هو الغشّ في المعاملة والتستر على الواقع فيها، و هذا فعل المالك أو وليّ الجارية، فلا يرتبط بالماشطة. نعم، إذا علمت الماشطة أنّ المالك أو الولي يتستّر بما تفعله على الواقع ولا يبيّن الحال للطرف، يكون فعلها من الإعانة على الإثم، نظير ما تقدّم في بيع العنب ممّن يعمله خمراً، وذكرنا أنّه لا دليل على حرمتها في غير مورد الإعانة على الظلم.

والحاصل: أنّ التدليس محكوم بالحرمة باعتبار كونه غشّاً في المعاملة، ويحصل مع اعتقاد الطرف بصفة كمال أو فقد عيب في الشي‌ء باعتبار فعل الغاشّ. وأمّا مجرّد كون الشي‌ء موهماً لوجود صفة فيه مع علم الطرف بالحال، وأنّه ليس للوهم حقيقة،

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست