الحکمه 134
وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لاَ یَکُونُ الصَّدِیقُ صَدِیقاً حَتَّی یَحْفَظَ أَخَاهُ فِی ثَلاَثٍ فِی نَکْبَتِهِ وَ غَیْبَتِهِ وَ وَفَاتِهِ.
الحکمه 135
وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَنْ أُعْطِیَ أَرْبَعاً لَمْ یُحْرَمْ أَرْبَعاً مَنْ أُعْطِیَ الدُّعَاءَ لَمْ یُحْرَمِ الْإِجَابَهَ وَ مَنْ أُعْطِیَ التَّوْبَهَ لَمْ یُحْرَمِ الْقَبُولَ وَ مَنْ أُعْطِیَ الاِسْتِغْفَارَ لَمْ یُحْرَمِ الْمَغْفِرَهَ وَ مَنْ أُعْطِیَ الشُّکْرَ لَمْ یُحْرَمِ الزِّیَادَهَ.
قال الرضی: و تصدیق ذلک کتاب الله قال الله فی الدعاء: اُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ و قال فی الاستغفار وَ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللّهَ یَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَحِیماً و قال فی الشکر لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ و قال فی التوبه - إِنَّمَا التَّوْبَهُ عَلَی اللّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَهٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ فَأُولئِکَ یَتُوبُ اللّهُ عَلَیْهِمْ وَ کانَ اللّهُ عَلِیماً حَکِیماً
الحکمه 136
وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: الصَّلاَهُ قُرْبَانُ کُلِّ تَقِیٍّ وَ الْحَجُّ جِهَادُ کُلِّ ضَعِیفٍ وَ لِکُلِّ شَیْءٍ زَکَاهٌ وَ زَکَاهُ الْبَدَنِ الصِّیَامُ وَ جِهَادُ الْمَرْأَهِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ [1].
الحکمه 137
وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَهِ.
الحکمه 138
وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِیَّهِ.
الحکمه 139
وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: تَنْزِلُ الْمَعُونَهُ عَلَی قَدْرِ الْمَئُونَهِ.
الحکمه 140
وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَا عَالَ [2] مَنِ اقْتَصَدَ.
[1] 4621.حُسْنُ التَبَعّل: إطاعه الزوج.
[2] 4622.عَالَ: افتقر.