responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 85

2- من كانت وظيفته حج التمتع إذا علم بضيق الوقت من الأول وقبل الإحرام لم تنقلب وظيفته من التمتع إلى الإفراد.

3- تعين حج التمتع على البعيد بالمسافة المذكورة، والإفراد على من هو فيما دونها فرض من عليه حجة الإسلام الواجبة، وأما الحج المندوب أو الواجب بالنذر المطلق أو الموصى به من دون تعيين، فيتخير فيها بين الأقسام الثلاثة ولا يتعين عليه قسم منها.

تساؤلات‌

1- قد تسأل أن البعد المتمثل فى ستة عشر فرسخا، هل يعتبر بين بلد الإنسان ومكة، أو بين بلده والمسجد الحرام؟

والجواب: تعتبر المسافة المذكورة بين بلده والمسجد الحرام.

2- وقد تسأل أن تلك المسافة وهى ستة عشر فرسخا، هل تعتبر من نهاية بلد الإنسان، أو من منزله؟.

والجواب: أن مبدأ الإعتبار من نهاية البلد ..

3- وقد تسأل أن من كان مسكنه على الحد هل تكون وظيفته حج التمتع؟

والجواب: نعم إن وظيفته حج التمتع دون الإفراد. وكذلك من شك فى أن مسكنه على الحد أو لا.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست