responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 84

أقسامُ الحج‌

الحج أقسام ثلاثة:

القسم الأول: حج التمتع.

القسم الثانى: حج الإفراد.

القسم الثالث: حج القران.

والقسم الأول فرض من لم يكن البعد بين بلدته والمسجد الحرام دون ستة عشر فرسخا، والفرسخ يساوى 4. 5 كيلو متر فتعادل المسافة المذكورة- ما يقارب سبعة وثمانين كيلو مترا-.

والآخران فرض أهل مكة، ومن يكون البعد بين أهله ومكة أقل من ستة عشر فرسخا.

1- لا يجزى حج الإفراد عمن فرضه حج التمتع، كما لا يجزى حج التمتع عمن فرضه الإفراد أو القران. ولا تنقلب وظيفة المتمتع الى الإفراد، إلا اذا ضاق وقت العمرة إتفاقا وخاف فوت الموقف الإختيارى اذا أتى بها، فحينئذ يسوغ له أن يعدل الى حج الإفراد[1].


[1] سؤال: هل يعد بطلان عمرة التمتع بسبب الجهل ببعض الاركان قصوراً أو تقصيراً وفوات وقت التدارك من مسوغات العدول الى حج الافراد، أو يجب عليه الحج فى عام لاحق؟

الجواب: إذا بطلت عمرة تمتعه بطل احرامه والاحوط استحبابا العدول بها إلى حجّ الإفراد، ويلزمه اداء الحجّ فى عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحجّ عليه.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست