responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 143

بين أظافير اليدين والرجلين العشرين فى مجلس واحد، وأما إذا قلم أظافير يديه فى مجلس ورجليه فى مجلس آخر فعليه التكفير بشاتين.

مسألة 97: إذا قلَّم المحرم أظافيره وهو محرم فأدمى اعتماداً على فتوى من يجوِّزه، فالمشهور أن كفارته على المفتى، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع.

18- إزالة الشعر عن البدن.

مسألة 98: يحرم على المحرم رجلا كان أو إمرأة أن يزيل الشعرعن بدنه أو بدن غيره، سواء أكان ذلك الغير محرما أم كان محلا.

وتستثنى من ذلك ثلاث حالات:

1- تكاثر القمل على جسد المحرم الموجب لإيذائه.

2- وجود ضرورة لإزالة الشعر، كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك.

3- وجود الشعر فى أجفان العين الموجب لتألم الإنسان، وإذا تساقطت شعرات عفوا بسبب حك الإنسان لجسده، أو أثناء الوضوء أو الغسل بدون أن يكون مقصودا فلا شي‌ء عليه.

مسألة 99: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة، فإن كان مع الجهل بالحكم أو النسيان فلا شي‌ء عليه، وإن كان مع العلم والعمد فعليه كفارة دم شاة وإثم. وإذا حلقه لضرورة أو لعذر مع العلم والعمد أمكنه أن يكفر بشاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل واحد منهم مدان من الطعام، وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه عالما عامدا

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست