responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 142

16- إخراج الدم من البدن.

مسألة 95: لا يجوز للمحرم رجلا كان أو إمرأة إخراج الدم منّ بدنه بالحجامة والحك، إلا إذا كانت هناك ضرورة، أو كان من أجل دفع الأذى. وأما إذا خرج منه الدم نتيجة استعماله السواك فلا بأس به، وإن كان المستعمل يعلم مسبقا بذلك، وإذا ارتكب المحرم هذا الحرام عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعى اعتبر آثما، ولا كفارة عليه‌[1].

17- التقليم.

مسألة 96: لا يجوز للمحرم رجلا كان أو إمرأة تقليم ظفره وهو محرم ولو بعضه، إلا فى الحالات التى ينشأ من بقائه الضرر أو الأذى، فإنه يجوز حينئذ تقليمه، وإذا قلم أظفاره وهو جاهل بالحكم أو ناس فلا شي‌ء عليه، وإذا كان مع العلم والعمد فعليه كفارة، وهى مد من الطعام لتقليم كل ظفر وإذا قلم أظافير اليدين العشرة فى مجلس واحد كان عليه التكفير بشاة، وكذلك إذا قلم أظافير الرجلين العشرة فى مجلس واحد، أو جمع‌


[1] سؤال 1: قد يحتاج المحرم المصاب بالسكر لضرب ابرة الانسولين فيصاحبه خروج الدم فما حكمه؟.

الجواب: مع اضطراره الى ذلك لا شي‌ء عليه ولا تجب الكفارة باخراج الدم مطلقا.

سؤال 2: هل يجوز للمحرم التبرع بالدم لغيره؟.

الجواب: لا يجوز له ألتسبب باخراج الدم منه إلا لو دعت الضرورة اليه.

سؤال 3: هل يجوز استعمال فرشة الاسنان أو الاستياك مع العلم بخروج الدم منه؟.

الجواب: يجوز ذلك ولا يجب عليه الامتناع.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست