responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 32

(مسألة 2) التقليد هو العمل بقول المجتهد في الأحكام الشرعية

و لا يتحقق إلا بالعمل.

(مسألة 3) يتحقق البلوغ الشرعي في الأنثى إذا أكملت تسع سنوات هلالية، و في الذكر إذا أكمل خمس عشرة سنة هلالية.

و لكن لو نبت له الشعر الخشن في منطقة العانة، أو خرج منه المني في حالة النوم، أو اليقظة، قبل أن يكمل سن الخامسة عشرة كان بالغاً شرعاً.

(مسألة 4) يشترط في مرجع التقليد البلوغ، و العقل، و الإيمان،

بأن يكون إمامياً اثنا عشرياً، و الذكورة، و الاجتهاد، و العدالة، و هي عبارة عن الإتيان بالواجبات كلّها، و ترك المحرمات كذلك، و طهارة المولد.

(مسألة 5) إذا تعدّد المجتهدون الذين تتوفر فيهم شروط مرجع التقليد،

فإن كانوا متفقين في آرائهم و فتاويهم، فبإمكان المقلّد أن يرجع إلى أي واحد منهم، و إن كانوا مختلفين في الآراء و الفتاوى، وجب الرجوع إلى الأعلم منهم، و إن كانوا على مستوى واحد مقدرة و فضلًا وجب الأخذ بمن كان قوله مطابقاً للاحتياط إن أمكن، و إن لم يمكن الاحتياط تخير في الأخذ بقول أيّ واحد منهم.

(مسألة 6) يجب على المكلف الفحص و البحث عن الأعلم،

و في فترة الفحص و البحث يجب عليه أن يحتاط في أعماله و إن استلزم التكرار.

(مسألة 7) إذا قلد المكلفُ شخصاً بتخيّل أنه المجتهد الأعلم، ثمّ تبيَّن له أنه ليس بأعلم،

وجب عليه العدول عنه إلى المجتهد الأعلم.

(مسألة 8) إذا قلّد الأعلم، ثمّ أصبح المجتهد الفلاني أعلم منه،

وجب عليه العدول من السابق إلى اللاحق، و كذلك لو مات مرجع التقليد، و وجد الأعلم من بين الأحياء، وجب عليه العدول إليه.

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست