الجواب: في صحة صومه إشكال وإن لم يكن الضرر بحد الحرام.
س 27: إذا صام المكلّف باعتقاد الضرر أو الخوف فما هو حكم صومه؟
الجواب: صومه باطل، إلا ذا تمشى منه قصد القربة[1]، فإنه لا يبعد الحكم بالصحّة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.
س 28: هل قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو الخوف يكفي في الإفطار وعدم الصوم؟
الجواب: نعم، بل يجب الإفطار، وكذلك إذا كان الطبيب حاذقاً وثقة ولم يكن المكلّف مطمئناً بخطئه.
س 29: إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلّف خائفاً خوفاً متعارفاً فهل يجب عليه الصوم؟
الجواب: كلا.
س 30: إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر فما هو الحكم؟
[1] أي قصد التقرب إلى الله.