س 23: إذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن بالنذر ونحوه فهل يجوز له السفر؟
الجواب: نعم، يجوز وإن فات الواجب. وإن كان في السفر فلا تجب عليه الإقامة لأدائه.
س 24: ذكرتم في مسائل الصوم (لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره) فهل الغير يشمل صوم الكفّارة سواء كانت مخيّرة أم معيّنة؟
الجواب: نعم يشمل، ولكن لا يشمل الصوم الواجب بالاستيجار أو بالنذر واليمين.
س 25: هل يجوز للمسافر التملّي[1] من الطعام والشراب والجماع في النهار؟
الجواب: نعم على كراهة، والأحوط استحباباً الترك ولاسيما في الجماع.
س 26: إذا صام المكلّف لاعتقاده بعدم الضرر فبان الخلاف فما هو حكم صومه؟
[1] أي يأكل حتى يشبع أو يشرب حتى يرتوي.