responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 50

بانتفاء الموضوع لا عقد لكي يكون الشرط فيه فعلياً. نعم يمكن أن يتركب هذا العقد مع عقد آخر يلزمه بالصنع وهذا رجوع إلى تخريج آخر لعقد الاستصناع سيأتي.

كما أنّ لازم أصل تخريج الاستصناع على أساس البيع أنّه لو ظهر بطلان البيع بعد أن صنع الصانع ما عليه لا يكون المستصنع مسؤولًا عن خسارته إذا كسدت السلعة المصنوعة في يده نتيجة كونها قد صنعت حسب رغبة المستصنع وذوقه، مع أنّه في العرف الخارجي يعتبر المستصنع مسؤولًا عن ذلك. وهذا يناسب مع وجود إجارة وشبهها في البين وأنّ عمل الصانع كأنّه مضمون على المستصنع حيث كان بأمره، وهذ ماسنبحثه في التخريج القادم.

التخريج الثالث:

أمّا التخريج الثالث فهو أن يكون الاستصناع إيجاراً للصانع من قبل المستصنع، أو شبه الإيجار كالجعالة في قبال ما يتفق عليه بينهما، ويكون المصنوع عندئذٍ للمستصنع تبعاً لتملّكه عمل الصانع وصنعه بالإجارة.

وامتياز هذا التخريج أنّه يخرِّج لنا وجه ضمان المستصنع لعمل الصانع إذا ظهر بطلان العقد، وأنّ المصنوع يكون للمستصنع، ويضمن للصانع اجرة مثل عمله التي قد تساوي قيمة ذلك المصنوع بخصوصياته. ولعلّه لهذا جعله بعضهم من عقود الاجارات‌[1].

وقد يقال‌: إنّ لازم ذلك أن يكون تلف المصنوع قبل تسليمه من مال‌


[1]- راجع شرح مجلّة الأحكام العدلية: 219.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست