responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 37

كلمات الأصحاب:

وظاهر كلمات الشيخ قدس سره في الخلاف- كتاب السلم- الحكم بالبطلان عند فقهائنا حيث قال: «استصناع الخفاف والنعال والأواني من الخشب والصفر والرصاص والحديد لايجوز، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز؛ لأنّ الناس قد اتفقوا على ذلك. دليلنا على بطلانه: أنّا أجمعنا على أنّه لا يجب تسليمها وأنّه بالخيار بين التسليم وردّ الثمن، والمشتري لايلزمه قبضه، فلو كان العقد صحيحاً لما جاز ذلك، ولأنَّ ذلك مجهول غير معلوم بالمعاينة ولا موصوف بالصفة في الذمة، فيجب المنع منه»[1].

وقال في المبسوط- كتاب السلم-: «استصناع الخفّ والنعل والأواني من خشب أو صفر أو حديد أو رصاص لا يجوز، فإن فعل لم يصح العقد، وكان بالخيار إن شاء سلّمه وإن شاء منعه، فإن سلَّمه كان المستصنع بالخيار إن شاء ردّه وإن شاء قبله»[2].

وأمّا سائر فقهائنا بعد الشيخ قدس سره فلم أجد من تعرّض للمسألة بعنوان الاستصناع، وإن كان قد يستفاد البطلان من بعض كلماتهم في أبحاث عقد السلف وشروطه، وما يصح فيه وما لا يصح.

ولا شك في أنّ ما يقع بين المستصنع والصانع لو كان مجرّد وعد بالشراء على تقدير الصنع- كما يتفق- فليس هذا عقداً ولا أمراً واجب الوفاء، الّا أنَّ هذا


[1]- الخلاف 2: 93، مسألة 33 من كتاب السلم، دار الكتب العلمية.

[2]- المبسوط 2، 194.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست