ومن جملة الموارد ما اذا باعه كتابه في مقابل سكنى الدار سنة مثلًا،
فهل هذا بيع أو ايجار أو عقد مستقل عنهما كالمقايضة؟
قد يقال: بانه بيع، لانه تمليك عين بعوض ومال ولو كان منفعة. وقد
يقال:
بانه ايجار، لانه تمليك للمنفعة بعوض.
وقد يقال: انه ليس بيعاً ولا ايجاراً، اذ يشترط في البيع ان يكون
العوض متمحضاً في المالية كالنقود، ولهذا قيل بانَّ المقايضة ليست بيعاً، ويشترط
في الاجارة ان يكون العوض كذلك.
ويمكن أن يقال: انّه لا تقابل بين البيع والايجار، إذ لا يشترط أن
يكون العوض فيهما متمحضاً في المالية عند الطرفين بالمعنى المذكور، وإنّما الشرط
أن يكون المبيع ملحوظاً للطرفين بخصوصيته وفي الاجارة المنفعة ملحوظة لهما كذلك،
سواء كان الآخر ملحوظاً كذلك أم لا، وعلى هذا يصدق العنوانان معاً على المقام، كما
يصدق البيع بلحاظ كلا العوضين في المقايضة، على ما فصلنا ذلك في مباحث البيع
فتشمله أدلّة كلا العنوانين وتلحقه أحكام البيع والاجارة معاً كل بحسب الطرف
المحقق له في المعاملة.