responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 322

[مسألة 15]: قد ذكر سابقاً انَّ كلًا من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالاجارة بنفس العقد ولكن لا يجب تسليم احدهما إلّا بتسليم الآخر [1]، وتسليم المنفعة بتسليم العين [2].

وهكذا يتضح‌: انَّ ما علّقه بعض الأعلام على المتن من عدم كفاية عدم الارادة للاستمتاع للحكم بالصحة والحاجة الى الاجازة مبتنٍ على مبنى‌ غير صحيح في البحث الأوّل، وهو المبنى القائل بخروج المنفعة المضادة عن ملك الأجير.

ثم انَّ هذا البحث سوف يتعرض اليه السيد الماتن قدس سره في المسألة (8) من فصل قادم ايضاً.

[1] لما تقدم من انَّ المعاوضة مقابلة بين المالين، فمقتضاها أو مقتضى الشرط الضمني فيها ليس باكثر من التسليم في مقابل التسليم لا مطلقاً ما لم يشترط خلافه.

[2] تقدم انَّ المنفعة في عمود الزمان متبعضة وانّه إذا تلفت العين أو استردها المؤجر في اثناء المدة لا يكون تسليم للمنفعة المتخلفة، وعلى هذا لا يصح افتراض انَّ تسليم العين تسليم لتمام تلك المنافع مهما كثرت، كما إذا آجر الدار لمدة طويلة بحيث يجب على المستأجر تسليم تمام الاجرة لتلك المدة مع انّه بعد لا يدري هل سيستلم تمام المنفعة أو بعضها لحصول تلف أو استرداد، فلابدّ وأن يقال ان تسليم العين تسليم للمنفعة بالمقدار المحرز وجودها وبقاء العين بيد المستأجر لا أكثر، فلا يجب عليه تسليم الاجرة باكثر من هذا المقدار الّا ان يكون هناك شرط ضمني.

اللهم إلّاأن يقال: بأنّ التسليم اللازم لاستحقاق الاجرة غير التسليم والتسلّم اللازم لارتفاع الخيار أو عدم انفساخ العقد، فإنّ الأوّل يكفي فيه تسليم العين‌

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست