responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 321

وامّا على القول بالبطلان بملاك حرمة العمل الضد وعدم كونه سائغاً، فعدم ارادة الاستمتاع فضلًا عن الاجازة يوجب ارتفاع الحرمة، فيكشف عن صحة الاجارة واقعاً من أوّل الأمر، لانَّ الشرط اباحة الفعل في زمانه ولا تشترط الاباحة زمان العقد، فالصحة على هذا المبنى ايضاً لا تحتاج الى الاجازة، بل يكفي فيها عدم ارادة الزوج للاستمتاع.

وامّا على القول بالبطلان بملاك عدم الملكية، فالصحيح هو الاحتياج الى الاجازة، فلا يكفي عدم ارادة الاستمتاع، اذ لا يكون ذلك رافعاً لملكية الزوج لمنفعة التمكين المضادة، ولا تكون الارادة الّا استيفاءً للمملوك لا شرطاً في الملكية، ولا تقاس الملكية بالولاية والسلطنة الوضعية والتي قلنا بأنّها ترتبية، بل الملكية حكم وضعي موضوعها ذات العمل فاذا ثبت كانت مطلقة وخرج العمل والمنفعة المضادة عن ملكية الاجير، سواء استوفى الآخر مملوكه أم لا، فتحتاج صحة الاجارة إلى اجازة الزوج.

ويدخل البحث بعد ذلك فيمن باع شيئاً ثم ملكه، اذ في طول الاجازة تملك الزوجة المنفعة المضادة، فاذا كانت اجارتها قبل الاجازة كانت الاجارة من مصاديق تلك القاعدة.

وأمّا على القول بالبطلان بملاك لزوم الغرر من جهة عدم القدرة على تسليم الضد بعد أن ملك الضد الأوّل ينبغي القول بالبطلان حتى‌ بعد الاجازة فضلًا عن عدم الارادة، إذ الغرر مانع حين الاجارة، وهو حاصل على كل حال ولا ينقلب عما وقع عليه بحصول القدرة بعد ذلك على التسليم. نعم لو كان يعلم من أوّل الأمر بأنّه سوف يجيز أو يفسخ العقد الاول أو لايريد الاستمتاع فلا غرر حين العقد.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست