responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 319

بها، كما انّه لو لم تخالف الزوج وتركت العمل المستأجر عليه كان للموجر حق الفسخ أو تضمينها اجرة المثل، هذا اذا لم نقل بالانفساخ في موارد ترك الاجير للعمل ولو في خصوص اجارة العمل الخارجي.

ثم انَّ هذه الوجوه ماعدا الوجه الثاني منها كما يثبت بطلان الاجارة المنافية مع حق الزوج- كما اذا آجرت نفسها للعمل المضاد في تمام المدة- كذلك تثبت البطلان اذا آجرت نفسها في بعض الوقت بحيث كان حق الاستمتاع للزوج محفوظاً ولو بلحاظ الوقت الباقي الّا انه كان للزوج حق تعيين وقت الاستمتاع في أي وقت يشاء- بنحو الكلي في المعين- فانه اذا عينه في وقت الاجارة كشف عن فسادها لا محالة كما ذكر السيد الماتن قدس سره، لانَّ ثبوت الحق المذكور للزوج معناه عدم ولاية الزوجة على تمليك الضد في مورد حق الزوج وهو الوقت الذي سيختاره واقعاً لمكان التضاد، فكلي الاستمتاع الذي يستحقه الزوج وان لم يكن مضاداً مع العمل الآخر المستأجر عليه الّا انَّ حق تعيينه من قبل الزوج في أي وقت يشاء معناه عدم قدرتها وولايتها على تمليك الضد لما يختاره الزوج في الواقع، فاذا صادف ان اختار ذلك الوقت كشف عن فساد الاجارة المعينة زماناً لا محالة.

نعم بناءً على انَّ الوجه في البطلان هو الوجه الثاني، أي عدم ملكية المنفعتين المتضادتين، فهذا لايتم هنا اذ الزوج لا يملك الّا الكلي لا فرد المنفعة في ذلك الوقت، وإنّما يملك ذلك الفرد بالتطبيق الخارجي المساوق مع تحقيق الاستمتاع، فما لم يتحقق لا يكون الفرد مملوكاً ليمتنع تمليك ضده وهو الخياطة في ذلك الوقت. اللهم الّا ان يقال بانَّ الشرط في الصحة ملكية العمل المستأجر

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست