responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 318

وفيه‌: اننا لا نسلّم انَّ الغرض النوعي لصحة كل عقد اكثر من امكان الوفاء به والتسليم والتسلم في نفسه لا بلحاظ جميع الجهات ومع مراعاة العقود والالتزامات الاخرى وامكان التسليم كذلك موجود بلحاظ كل من المنفعتين المتضادتين، وإنّما يرتفع اذا وفى بالآخر بالاتيان بالضد لا بمجرد الالتزام والعقد.

هذا اذا جعلنا امكان التسليم بنفسه شرطاً، وامّا اذا كان مرجعه الى عدم الغرر فالأمر أوضح كما تقدم.

السابع‌: لا اشكال في انَّ المكلف ليس قادراً على الفعلين والمنفعتين المتضادتين معاً، وهذا يعني انَّ قدرته أو واجديته ليس لهما معاً بل لاحدهما بدلًا عن الآخر، وهذا انْ لم يوجب ضيقاً في ملكيته لهما- وهو المدعى في الوجه الثاني- فلا أقل من انه يوجب ضيقاً في ولايته على التمليكين والالتزامين بحيث لايعد عرفاً مسلطاً وولياً الّا على احدهما لا على كليهما، فاذا انشأ تمليك احد الضدين فلا يكون ولياً ومسلطاً وضعاً على الآخر، لانَّ ولايته وسلطنته قد انتقلت بنقل موضوعها الى الغير، وان كان لو صدر الفعل منه تكويناً كان ملكاً له، فالقصور في الولاية والسلطنة الوضعية، كالمحجور الذي ليس له ولاية التصرف الّا في احد ماليه لا كليهما، فلو باعه كان تصرفه في الآخر باطلًا لعدم الولاية على التمليك، فكذلك في المقام بحسب النظر العرفي والارتكاز العقلائي يرى انَّ المكلف بعد أن آجر نفسه لعمل صارت الولاية على التصرف الوضعي للمستأجر لا له، فلا يصح تمليكه للضد الآخر ما لم ينفك عن الالتزام الاول أو يجيزه صاحبه.

وهذه النكتة إن قبلناها تمّ ما ذكر في المتن، وإلّا فمقتضى القاعدة هو القول بصحة الاجارة غاية الأمر قد يقع التزاحم بين حرمة مخالفة الزوج ووجوب الوفاء

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست