responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 292

العين مسلوبة المنفعة وللمستأجر اجرة مثل المنفعة التالفة عليه من دون حق الفسخ ولا انفساخ. وسيأتي مزيد توضيح لذلك في المسائل القادمة.

ثمّ انّه بناءً على حصول الانفساخ بالتلف فلا كلام في الصورتين الاولى والثانية، وامّا في الصورة الثالثة فايضاً لا كلام فيها من ناحية انفساخ الاجارة بلحاظ المدة الباقية دون المدة المنصرمة، وإنّما الكلام في ما ذكره جملة من الاعلام في المقام من ثبوت خيار تبعض الصفقة للمستأجر، حيث تبعضت عليه الصفقة وهي المنفعة بلحاظ عمود الزمان وهذا كتبعض الصفقة بلحاظ ابعاضها واجزائها الخارجية، كما اذا ظهر خراب بعض بيوت الدار المستأجرة، ولم يذكر السيد الماتن قدس سره هذا الخيار هنا ولا في مورد آخر وإنّما ذكره في مورد تبعض المنفعة بلحاظ اجزاء العين المستأجرة، بل لعل المشهور ايضاً لم يذكروها.

وقد ذكرنا فيما سبق انَّ ملاك خيار تبعض الصفقة إنّما هو الشرط الضمني الارتكازي بوحدة الصفقة وهذا غير موجود بلحاظ الاجزاء الطولية للمنفعة في عمود الزمان، بمعنى انّه لا يوجد شرط ضمني بانَّ المدة التي استوجر فيها العين إذا بقي مقدار منها غير منتقل اليه فالمستأجر غير راض بما استوفاه من المنفعة في المدة المضروبة، إذ بعد فرض انّه قد استوفى المنفعة واستقرت عليه الاجرة، فهو ملزم به فلا اثر لهذا الخيار الّا تبديل اجرة المسمىَّ الى اجرة المثل، وليس هذا هو حكمة جعل الخيار عقلائياً في موارد تبعض الصفقة، فانَّ نكتة جعله ولو بالشرط الضمني الارتكازي ان لا تتبعض الصفقة على من انتقل إليه بحيث يملك بعضها، وهذا حاصل في المقام على كل حال، وليس نكتة خيار تبعض الصفقة الانتقال من قيمة المسمى‌ الى قيمة المثل كما في مثل خيار الغبن أو العيب.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست