responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 291

في التلف بعد تمليك المنفعة بالايجار انّه من الرفع وتلف المملوك أو لا يقبل ذلك ويكون الميزان بالنظر العقلي الدقّي، فتخريج التفصيل بين التلف والاتلاف على هذا الأساس مشكل.

ويمكن أن يذكر تخريج ثالث للتفرقة بين التلف والاتلاف حاصله: انّ من شروط صحّة المعاوضات شرعاً وعقلائياً القدرة على التسليم وهو شرط بوجوده الواقعي حين العقد، فمع عدمه ينكشف البطلان من أوّل الأمر- على ما حقق في محله- والتسليم في باب المنافع المتكثّرة بتكثّر الزمان يكون بتسليم العين وابقائها عند المستأجر في ذلك الزمان، ولهذا يحكم بخيار عدم التسليم فيما إذا أرجع المالك العين بعد تسليمها في مدة الاجارة أو أتلفها.

وعلى هذا يقال: بأنّه بناءً على قبول النظر العرفي القاضي بتحقق ملكية المنافع المستقبلية للمستأجر بالعقد لكونها مقدرة الوجود وأنّ تلفها فيما بعد فضلًا عن اتلافها يكون من الرفع لا الدفع كتلف العين تماماً، ينكشف بالتلف القهري عدم قدرة المالك على تسليم تلك المنفعة التالفة للمستأجر لعدم قدرته على ابقاء العين وتسليمها له في ذلك الزمان لينتفع بها فيحكم بالانفساخ من جهة فقدان شرط القدرة على التسليم لا عدم المعوّض وامّا في موارد اتلاف الموجر للعين المستأجرة فحيث انّه كان باختياره فهو من التعجيز والتعذّر بعد القدرة عليه حين العقد، فلا يوجب البطلان بل الضمان وحق الفسخ للمستأجر، واتلاف المستأجر أو شخص ثالث لا ربط له بالتسليم من قبل الموجر فلا موجب للانفساخ فيهما، فإنّ المقدار اللازم في التسليم والتسلّم إنّما هو التسليم ورفع المانع من ناحية المالك الأوّل للعوض أو المعوّض لا أكثر- كما هو محقق في محله- فيضمن المتلف للمالك قيمة

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست