responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 190

عدم اقدام الأجير على هدر أصل عمله لو تحقق من دون القيد، غاية الأمر يكون من التوافق على جعل مقدار الضمان الاجرة الناقصة.

وهكذا يظهر انّ ما ذكره السيد الماتن من الفرض الصحيح هو الصحيح لأنّه راجع امّا إلى صورة تعدد المطلوب أو إلى اشتراط ضمان أصل العمل وعدم ذهابه على الأجير العامل هدراً إذا كان متعلق الاجارة هو المقيَّد بما هو مقيَّد.

وامّا الفرض الذي ذكره المعلّقون على العروة وجعلوه هو ظاهر النصّ فهو أن يستأجره على أصل الايصال ثمّ يشترط عليه بنحو الشرط ضمن العقد أن يوصله يوم كذا وكذا ويشترط عليه ثانياً انّه لو لم يوصله حسب الشرط حطَّ من كرائه لكل يوم كذا وكذا.

إلّاأنّ هذا النحو من الشرط هو المناقض مع مقتضى العقد والباطل على مقتضى القاعدة لأنّ الشرط الثاني يوجب تغيّر طرف العقد بقاءً إذا تخلَّف الشرط الأوّل. وسوف يأتي عدم دلالة النص على ذلك أيضاً فلا يمكن الخروج عن مقتضى القاعدة به.

هذا كله على مقتضى القاعدة.

وامّا صحيحة الحلبي فقد ورد فيها: «كنت قاعداً الى قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما: انّي تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً الى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنّها سوق أخاف أن يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وانّه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً، فقال القاضي:

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست