responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 189

الخاصة إنّما يتجه إذا لم يكن الشرط المذكور وإلّا لم يكن متعلقها الحصة الخاصة بل المجموع مع تقسيط الاجرة عليهما بالنحو المذكور في الشرط، فيكون مقتضى عموم «المؤمنون عند شروطهم» نفوذ ذلك.

وثانياً: لو فرضنا التصريح بأنّ مقصود المتعاقدين وحدة المطلوب فسوف يكون الاشتراط المذكور عندئذٍ شرطاً منافياً مع مقتضى العقد في الفرض الذي لم يذكره الماتن، بخلاف الفرض الذي ذكره- ولعلّه لهذا لم يذكر ذلك الفرض واقتصر على الفرض الآخر-.

والوجه في ذلك انّه على فرض كون متعلق الاجارة ذات الايصال في قبال تمام الاجرة بنحو وحدة المطلوب فاشتراط تبدل الاجرة ونقصانها خلاف مقتضى العقد كما تقدم.

وأمّا على فرض كون الاجارة على الايصال في ذلك الوقت بنحو التقييد لا يكون مرجع الاشتراط المذكور منافياً مع العقد، إذ يكون العقد صحيحاً في فرض تحقق متعلقه بلا منافاة مع الشرط فلا تهافت، نعم على تقدير عدم تحقق العمل المقيد المستأجر عليه من دون الشرط كان لا يستحق الأجير شيئاً لبطلان الاجارة كما هو المشهور، أو كان يستحق المسمّى ولكن يضمن للمؤجر اجرة المثل مع حق الفسخ له- كما على القول الآخر- إلّاأنّ هذا الشرط سوف لا يكون على كلا القولين والمبنائين مناقضاً للعقد بل مؤكّداً لوقوع الحصة المقيدة من الايصال مع تعيين حق للأجير على تقدير الايصال في غير ذلك الوقت، فلا يذهب عليه عمله- وهو أصل الايصال- هدراً، بل قد تقدم انّ هذا يمكن الحكم به على القاعدة وإن لم يقل به الأصحاب. إلّاانّه لا اشكال في امكانه بالشرط فيكون مرجعه إلى‌

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست