الحاكم الشرعي، كما هو المقرر في احكام
اللقطة و مجهول المالك.
و هكذا يتضح: انّ مقتضى القاعدة هو التفصيل بين موارد العلم بكون
المال لمالك محترم فلا يجوز تملكه، و بين موارد عدم العلم بذلك فيجوز تملكه
بالحيازة.
و قد يفصل بين موارد سبق يد الغير و غيره، ففي الاول يحكم بانه يكون
لصاحب اليد بمقتضى يده و حيازته للحيوان و لو كان ما في جوفه مباحا اوليا، بخلاف
الثاني.
و فيه: ما تقدم من انّ اليد التبعية لا تكون أمارة على الملك اصلا لا
مستقلا و لا بضم الدعوى، و انما يستحق صاحبها التعريف على الواجد في خصوص ما اذا
كان يحتمل رجوع المال إليه، فاذا اريد اثبات الملكية الظاهرية بقاعدة اليد، فقد عرفت
عدم حجية اليد التبعية.
و ان اريد اثبات الملكية الواقعية على فرض كون المال مباحا اوليا، من
باب ان حيازة الحيوان حيازة ضمنا و تبعا لما في جوفه من المباحات الأولية، فيردّه:
أولا- لو فرض كون المال مباحا اوليا فلا يدخل في ملك الصائد للحيوان
بحيازته له أو صيده اياه، فان الحيازة المملّكة متوقفة على العلم و القصد لكونها
امرا انشائيا، و لا يراد بها مجرد الاستيلاء التكويني الخارجي ليقال بانّ المستولي
على الحيوان مستول ضمنا و تبعا على ما في جوفه، و لهذا لو غصب الحيوان غاصب و
ذبحه، فوجد في جوفه جوهرة فحازها كانت له، نعم لو كان المال في الجوف مما يحتمل
عادة وجوده فيه كاللؤلؤة في الصدف، او كان من نماءات الحيوان و توابعه عرفا
كالمولود في بطن الحيوان كان تابعا في الملك أيضا، اما من جهة القصد الارتكازي
للتملك أو من جهة التبعية، و كلا الامرين مفقودان في المقام.
و ثانيا- لو فرضت التبعية أو القصد الارتكازي لحيازة الحيوان بكل ما
في جوفه من