responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 224

دلالة نفس الامر بالتخميس و التصرف في المال على كون المال له و الّا لم يجز التصرف فيه، خصوصا تلك التي تذكر الكنز في عداد الغنيمة و المعدن و الغوص الذي يعلم كونها مملوكة لمن عليه الخمس.

و فيه: انّ هذه الروايات حيث انها ليست في مقام البيان الّا من ناحية وجوب الخمس في العناوين الواردة فيها، فلا تكون لها دلالة على انه متى يحق لواجد الكنز تملكه و متى لا يجوز ذلك، و انما تفترض ذلك و تفرغ عنه لتوجب التخميس عليه، غاية الامر حيث يعلم انه لا خمس الّا في ملك، أو لا يجوز التصرف في مال بدفع خمسه الّا من قبل مالكه، فتتشكل دلالة التزامية بملاك دلالة الاقتضاء على ان الكنز يكون لواجده في الجملة و الّا كان الحكم بالتخميس لغوا، و هذا يكفى فيه ثبوت القدر المتيقن و هو الكنز الذي يعلم بعدم وجود مالك محترم له كما في الكنوز القديمة ممّا كان قبل الاسلام و لعله حال اغلب الكنوز في زمن صدور هذه الروايات، فلا يمكن ان يستدل بها لاثبات التعميم المطلوب.

الوجه الثاني- دعوى انعقاد اطلاق مقامي في هذه الروايات، بملاك الاحالة على الطريقة العرفية و العقلائية المرتكزة في الاذهان كلما لم يتعرض الشارع بنفسه لبيان طريقة خاصة في ذلك المورد، ففي المقام حيث لم تتعرض هذه الروايات لبيان كيفية تملك الكنز و سكتت عنه يكون سكوتها عن ذلك امضاء للوضع و الطريقة المعهودة لدى العرف و العقلاء في باب الكنز، فانه بحسب الدقة و ان كان يختلف حال الكنز عن المعدن و الغوص من حيث احتمال وجود مالك محترم له، الّا انّ هذا الاحتمال ملغى عند العرف حيث جرت عادتهم و طريقتهم على التعامل مع الكنوز معاملة الاموال السائبة و المباحة، و هذه الدلالة الاطلاقية تكون حجة على التعميم و ان لم يثبت امضاء الشارع لتلك الطريقة العرفية لو لا هذه الروايات.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست