- حيث إنّها ساكتة عن فرض عدم تمكن
المدّعى عليه من خمسين نفراً- فيكون مقتضى الجمع بينه و بين صحيح مسعدة- بناءً على
استفادة الإطلاق منه- شرطية خمسين نفراً في فرض التمكن منه، و أمّا في فرض عدم
وجود خمسين فيكتفى بخمسين يميناً من الأقل، بل و من المدّعى عليه وحده أيضاً؛
فيثبت التفصيل بين قسامة المدعي و قسامة المدعى عليه بالنحو المذكور في صدر
الاحتمال الرابع من الاحتمالات الأربعة المتقدمة في المسألة.
و إن فرضنا عدم التعارض بين مثل صحيح بريد و صحيح مسعدة أصلًا
لكونهما مثبتين، ثبت التفصيل بين المدّعي و المدّعى عليه بالنحو المذكور في ذيل
الاحتمال الرابع- أي يشترط في طرف المدّعي قسامة خمسين رجلًا- لدلالة مثل صحيح
بريد عليه، و عدمِ وجود ما يدل على كفاية غيره فيه. و أمّا في طرف المدعى عليه فلا
يشترط أكثر من خمسين يميناً من قبل المدّعى عليه و لو مع التمكن من تحليف غيره
معه؛ لدلالة صحيح مسعدة عليه.