responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 67

القسامة- مع فرض اللوثِ و وجود تهمة من خصومة و نحوها بين المتهم و المقتول، و عدمِ اشتراط كون علم الحالف عن حسّ بل يكفي فيه وثوق الحالف و لو عن حدس- ليس فرضاً نادراً. على أنّ الوارد في لسان هذه الروايات ليس تعليلًا للحكم، بل ردّ لما كان مركوزاً لدى العامة و مستبعداً عندهم، و بيان أنّ حجّية القسامة فيها مثل هذه الفائدة و الثمرة، و قد جعلت الروايات هذه الثمرة مترتبة على قسامة خمسين رجلًا بالخصوص، فلو كان فيه استبعاد و ندرة و استهجان لكان واقعاً على كلّ حال، و لا يكون إلحاق خمسين يميناً ثبوتاً بذلك رافعاً لهذا الاستهجان ما لم يكن مذكوراً في الرواية إثباتاً.

و هكذا يتلخص من مجموع ما تقدم‌: أنّ الاكتفاء بتكرار اليمين في إثبات القتل بالقسامة سواء في العمد أو الخطأ مشكل بل ممنوع، فلا بدّ من قسامة خمسين رجلًا أو خمسة و عشرين كذلك. هذا في طرف إثبات القتل؛ أعني قسامة المدعي، و أمّا في طرف المنكر- أي قسامة المدّعى عليه- فالاكتفاء فيها بتكرار اليمين عليه خمسين مرة ابتداءً و بلا حاجة إلى ضم حلف الآخرين مبني على استفادة ذلك من صحيح مسعدة بن زياد، كما استفاده في مباني تكملة المنهاج و لكنك قد عرفت الإشكال في تمامية الإطلاق فيها. و لو فرض تماميته في نفسه كان معارضاً بما في صحيح بريد بن معاوية من لزوم قسامة خمسين رجلًا في طرف المدّعى عليه أيضاً، فلا بدّ من تقييده به.

و حينئذٍ إذا استظهر من صحيح بريد شرطية خمسين رجلًا مطلقاً كان الجمع بين الصحيحتين بحمل صحيح مسعدة على إرادة خمسين يميناً من خمسين رجلًا، فيكون المدعى عليه كالمدّعي لا يكتفى منه إلّا بقسامة خمسين رجلًا. و هذا هو الاحتمال الثالث من الاحتمالات الأربعة المتقدمة.

و إذا استظهر من صحيح بريد شرطية خمسين رجلًا عند التمكن منه فقط لا أكثر

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست