ليتمسّك بالإطلاق فيها، و إنّما هي في مقام
البيان من ناحية كفاية الإشارة بالحديد و السلاح في تحقّق المحاربة. نظير ما ورد
في رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«من أشار بحديدة في مصر قطعت يده و من ضرب بها قتل» ([1]).
و هي أيضاً ضعيفة بعمرو بن شمر.
و أمّا خبر السكوني فقد تقدّم ذكره في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار
قوم فاحترقت و احترق متاعهم قال عليه السلام: «إنّه يغرم قيمة الدار و ما فيها ثمّ
يقتل» ([2]).
و قد ذكرنا أنّ الرواية لو كانت ناظرة إلى عقوبة المحاربة فالظاهر
منها تحقّق الإحراق في دار قوم لا في دار شخص معيّن، و هذا يناسب قصد الإخافة للقوم
و محاربتهم و إجلائهم عن أرضهم، و هذا مصداق للمحاربة جزماً؛ إذ لا يشترط أن تكون
المحاربة لجميع الناس بل لمن يسكن في محلّة أو يعبر في طريق.
فالحاصل: إذا لم تكن المحاربة و شهر السلاح و الإخافة فيها جنبة
نوعية، بل كانت موجّهة لشخص معيّن أو جماعة معيّنة لعداوة أو ثأر بينهما من دون أن
يكون ذلك بقصد الإخلال بالحياة المدنية و أمن منطقة معيّنة فليس هذا مصداقاً
لمحاربة اللَّه و الرسول و السعي في الأرض فساداً.
و إنّما الكلام فيما إذا رافق ذلك تحقّق سلب الأمن و إيجاد الرعب و
الخوف في المنطقة بأن استوجب القتال من أجل العداوة تحقّق الإخافة و فقدان الأمن
في تلك المنطقة، فهل يوجب ذلك شمول العقوبة المقرّرة للمحاربة لمن فعل ذلك أم لا؟
و لعلّ نظر صاحب الجواهر قدس سره ([3])
أيضاً إلى مثل هذه الحالة.