responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 443

ليتمسّك بالإطلاق فيها، و إنّما هي في مقام البيان من ناحية كفاية الإشارة بالحديد و السلاح في تحقّق المحاربة. نظير ما ورد في رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«من أشار بحديدة في مصر قطعت يده و من ضرب بها قتل» ([1]). و هي أيضاً ضعيفة بعمرو بن شمر.

و أمّا خبر السكوني فقد تقدّم ذكره في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم قال عليه السلام: «إنّه يغرم قيمة الدار و ما فيها ثمّ يقتل» ([2]).

و قد ذكرنا أنّ الرواية لو كانت ناظرة إلى عقوبة المحاربة فالظاهر منها تحقّق الإحراق في دار قوم لا في دار شخص معيّن، و هذا يناسب قصد الإخافة للقوم و محاربتهم و إجلائهم عن أرضهم، و هذا مصداق للمحاربة جزماً؛ إذ لا يشترط أن تكون المحاربة لجميع الناس بل لمن يسكن في محلّة أو يعبر في طريق.

فالحاصل: إذا لم تكن المحاربة و شهر السلاح و الإخافة فيها جنبة نوعية، بل كانت موجّهة لشخص معيّن أو جماعة معيّنة لعداوة أو ثأر بينهما من دون أن يكون ذلك بقصد الإخلال بالحياة المدنية و أمن منطقة معيّنة فليس هذا مصداقاً لمحاربة اللَّه و الرسول و السعي في الأرض فساداً.

و إنّما الكلام فيما إذا رافق ذلك تحقّق سلب الأمن و إيجاد الرعب و الخوف في المنطقة بأن استوجب القتال من أجل العداوة تحقّق الإخافة و فقدان الأمن في تلك المنطقة، فهل يوجب ذلك شمول العقوبة المقرّرة للمحاربة لمن فعل ذلك أم لا؟

و لعلّ نظر صاحب الجواهر قدس سره ([3]) أيضاً إلى مثل هذه الحالة.


[1] الوسائل 18: 538 ب 2 من حدّ المحارب، ح 3.

[2] المصدر السابق: 538، ب 3، حدّ المحارب، ح 1. الوسائل 19: 210، ب 41، موجبات الضمان، ح 1.

[3] جواهر الكلام 41: 569.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست