responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 392

على أنّ وجود ارتكاز كذلك لا يكفي لاستفادة الإطلاق من القيد المذكور في الآية؛ لأنّها ليست بصدد بيان حكم المفسد و من يجوز قتله ليحمل عرفاً على إمضاء ذلك الارتكاز بعرضه العريض، بل بصدد بيان حكم من يحرم قتله و هو قتل نفس بغير نفس و لا إفساد في الأرض. فالحاصل الارتكازات العرفية قد توجب ظهوراً في الدليل في إمضائها إذا كان الدليل ناظراً إلى بيان نفس الحكم المرتكز لا حكم آخر.

و ثانياً: ما تقدّم من عدم الإطلاق أساساً في عنوان المفسد في الأرض في نفسه لغير موارد العدوان و التجاوز على الآخرين بسلب مال أو عرض أو نفس، و عندئذٍ يكون الظاهر من قوله تعالى: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ» من قتل نفساً من غير أن يكون قصاصاً و لا أن يكون من جهة إفساده و تجاوزه و عدوانه على ماله أو عرضه أو نفسه، فيكون ظاهراً في جواز قتله في قبال تجاوزه دفاعاً عن نفسه و دفعاً لتجاوزه، و ممّا يؤيّد أنّ النظر إلى ذلك- لا إلى عقوبة المفسد في الأرض- أنّ هذه الآية ناظرة إلى فعل المكلّفين و حرمة القتل عليهم. و جواز قتل المفسد عقوبةً لو فرض ليس مربوطاً بعامّة المكلّفين، بل هو تكليف الحاكم و من مسئوليات الولاة، فالآية أجنبية عن محل البحث.

الجهة الثانية فيما يستفاد من الروايات الخاصّة في موضوع هذا الحد

و نورد البحث عن ذلك في نقطتين:

الاولى: ما يستفاد منه اختصاص الحدّ المذكور بالمحارب الشاهر للسلاح.

الثانية: ما قد يستدلّ به من الروايات على تعميم الحدّ المذكور لكلّ مفسد.

أمّا النقطة الاولى‌: فالروايات الواردة في المقام عديدة:

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست