responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 299

الثاني‌: إنّنا نعلم بأنّ الواقع ليس تمام الموضوع لجواز القضاء و الحكم، بمعنى أنّ من قضى بالواقع اتّفاقاً من دون علم و لا حجّة شرعية لم يكن قضاؤه جائزاً، فهو نظير الإفتاء بلا علم و إن صادف الواقع، فالحكم و الإفتاء من هذه الناحية على حدّ واحد، و ليس ذلك من باب التجرّي و احتمال الحكم بخلاف الواقع بلا حجّة، بل بنفسه معصية إذا لم يكن له حجّة سواءً صادف الواقع أم لا، و لعلّ هذا من المسلّمات الفقهية، و يستفاد من جملة من الروايات. و هذا يعني أنّ الإحراز دخيل في موضوع جواز القضاء، و ليس الواقع تمام الموضوع فيه، بل لعلّ هذا مرتكز أيضاً في الذهن المتشرّعي، و معه من المحتمل أن يكون الشارع قد اشترط في الإحراز المأخوذ موضوعاً لجواز القضاء الإحراز الخاصّ، أي البيّنة و اليمين لا علم القاضي، فيكون العلم موضوعيّاً لا طريقاً إلى موضوع جواز القضاء. نعم لا مانع من أن يكون الواقع أيضاً جزء الموضوع لجواز القضاء و تكون الحجّة عليه طريقاً لإحراز ذلك الجزء و محقّقاً في نفس الوقت للجزء الآخر، إلّا أنّه ليس الواقع تمام الموضوع، و معه لا تتمّ دلالة الآيات على جواز القضاء بالعلم؛ لأنّه فرع دلالتها على كون الواقع تمام الموضوع له، و قد ثبت خلافه، أو قيام دليل على كفاية مطلق الإحراز حتى العلم الشخصي للقاضي في موضوع جواز القضاء، و هو بحاجة إلى دليل آخر.

و هذا الإشكال قابل للدفع‌؛ فإنّه إذا فرض تماميّة دلالة الآيات على الحكم بالواقع فما ثبت في الارتكاز المتشرّعي أو بالأدلّة الخاصّة لا يمنع عن الاستدلال المذكور؛ لأنّ مقتضى الآيات المذكورة جواز الحكم بالواقع مطلقاً حتى مع عدم إحرازه، نخرج عن هذا الإطلاق بمقدار ما ثبت من القيد و هو عدم جواز الحكم بالواقع مع عدم وجود إحراز للواقع لا علمي و لا تعبّدي، و أمّا ما عدا هذه الحالة فيبقى تحت إطلاق الأمر بالحكم بالواقع، و لازمه كفاية مطلق الإحراز العلمي أو التعبّدي مع الواقع في جواز القضاء، و لا نحتاج إلى دليل آخر، كما لا يخفى.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست