responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 291

أدلّة وجوب إنكار المنكر و إظهار الحق مع إمكانه تدلّ بالملازمة على جواز حكم القاضي بعلمه و تعيّنه عليه.

و فيه‌:

أوّلًا: إنّ إنكار المنكر و إظهار الحقّ أجنبي عن جواز حكم القاضي بعلمه و نفوذ هذا الحكم عن الآخرين؛ فإنّه قد يجب على القاضي الإنكار على أحد المتخاصمين و نصحه و أمره بالمعروف و حمله على الإقرار بالواقع، و لكنّه مع ذلك لا يكون له القضاء بعلمه، بل قد يجب عليه القضاء بما قامت عليه البيّنة إذا فرض حجيتها بنحو الموضوعية لا الطريقية، كما هو الحال في حق من يعلم بخطإ حكم القاضي لأحد الخصمين بناءً على القول بحجية حكم الحاكم حتى مع العلم بخطئه، فإنّه قد يجب على العالم بالخلاف أن ينكر على من حكم له إذا كان متعدّياً فيما أخذه بحكم القاضي و يردعه عن المعصية و العدوان رغم نفوذ حكم الحاكم عليه أيضاً.

نعم يمكن أن يدّعى الملازمة العرفية- بعد فرض طريقية البيّنة و اليمين في مقام الإثبات القضائي و لو في الجملة- بين وجوب إظهار الحق و إنكار المنكر على القاضي أيضاً و بين حرمة الحكم بالخلاف و ما يراه القاضي منكراً، و أمّا جواز الحكم بما علمه من دون بيّنة و يمين فلا يستلزمه ذلك بوجه من الوجوه إلّا إذا قام دليل على وجوب الحكم عليه و عدم جواز إيقافه، و هو أوّل الكلام.

و ثانياً: لا دليل على وجوب إظهار الحق بالمعنى المذكور، فإنّه لو اريد التمسّك بأدلّة النهي عن المنكر فهي فرع تحقق المنكر، و هو لا يكون مع فرض احتمال وجود عذر للخصم، كما إذا كان يعتقد أنّ الحق له واقعاً أو ظاهراً، فالدليل أخصّ من المدّعى، اللّهمّ إلّا بضميمة عدم القول بالفصل. و إن اريد التمسّك بأدلّة حرمة الكتمان فهي مخصوصة بموارد خاصة، من قبيل كتمان الشهادة، أو كتمان البيّنات و دلائل النبوة، أو كتمان الدين و تبليغ أحكامه و نحو ذلك، و كلّه أجنبي عن‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست