responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 272

قبولها في غير الحدّ، فلا إطلاق فيها من هذه الناحية.

ممنوعة، خصوصاً مع ظهور مثل هذا السياق عرفاً في التعليل و بيان النكتة و الضابطة الكلية؛ و هي أنّ ما يكون حدّاً من قبل اللَّه سبحانه لا يملكه الإمام.

و منها- مفهوم مثل معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان لُامّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمَة، فسرقت من قوم، فأُتي بها النبي صلى الله عليه و آله و سلم فكلّمته امّ سلمة فيها، فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: يا امّ سلمة هذا حدّ من حدود اللَّه لا يضيع، فقطعها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم» ([1])؛ فإنّ ظاهر الحدّ- خصوصاً في هذا السياق و بقرينة الروايات الاخرى أيضاً- ما يقابل التعزير، لا مطلق العقوبة الأعم من الحدود و التعزيرات.

نعم، قد يقال بعدم الإطلاق في المفهوم المذكور و أنّه ليس بأكثر من أنّه في غير الحدّ يمكن الشفاعة و العفو في الجملة، إلّا أنّه حيث لا يحتمل الفرق بين تعزير و تعزير من هذه الناحية يكون المفهوم الجزئي في قوّة الكلّية.

ثمّ إنّ حق العفو كأصل تقدير التعزير و إجراء الحدود كل ذلك إلى الحاكم بمعنى الولي لا القاضي؛ لأنّ الوارد في ألسنة الروايات في الحدود و التعزيرات عنوان الوالي و الإمام، أو رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام و نحو ذلك، بل جاء في صحيح حمّاد المعروف «على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوّة بدنه» ([2])، و منه يعرف أنّه ليس للقاضي حتى لو كان مجتهداً أن يقدّر التعزيرات ابتداءً، إلّا إذا فُوّض إليه ذلك من قِبل ولي الأمر زائداً على حيثية القضاء.

و تفصيل هذا المطلب و بعض الخصوصيات الاخرى المتعلّقة به نتركه إلى مجال آخر، و الحمد للَّه ربِّ العالمين، و صلّى اللَّه على سيدنا و مولانا أشرف الأنبياء و المرسلين محمد و أهل بيته الطيبين الطاهرين.


[1] الوسائل 18: 332، ب 20 من مقدّمات الحدود، ح 1.

[2] المصدر السابق: 584، ب 10 من بقية الحدود، ح 3.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست