responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 64

وحينما كتبت هذا الايراد في أوائل تحصيلى الى السيد الحكيم رحمه الله أجاب: بأن قول الراوي: قال الصادق عليه السلام كذا وكذا، ظاهر في ان الألفاظ بكامله منه عليه السلام ولا يترك هذا الظاهر باحتمال التصرف في الالفاظ ورواية الحديث بالمعنى فقط، ما لم يدل عليه دليل خاص.

أقول: مع صدور الأذن من الامام وفرض جماعة عاملة به من الرواة، نمنع هذا الظهور أوّلًا، ومع فرض الظهور المذكور يمكن منع حجيته ثانيا، للعلم الاجمالي بالتصرف المذكور في الجملة. وعلى كل، المقام من المشكلات. والأمر في الأحاديث الطويلة أشد إشكالًا. واحتمال الكتابة حين تحديث الامام لا دليل عليه في كلّ مورد.

[52/ 2] وعنه عن احمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان قال: قلت لابي عبداللَّه عليه السلام يجيئني القوم فيستمعون مني حديثكم فأضجر ولا أقوى؟ قال فاقرأ عليهم من أوله حديثاً ومن وسطه حديثاً ومن آخره حديثا.[1]

خاتمة البحث‌

في رواية عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: نضّراللَّه عبداً سمع مقالتى وحفظها ووعاها وأدّاها وحفظها و بلّغها من لم يسمعها، فربّ حامل فقه غير فقيه وربّ حامل فقه الى من هوافقه منه.[2] ومعناه واضح مقبول.

ولكن ينقل المجلسى قدس سره في بحاره عن ذهاب جمهور السلف والخلف من الطوائف كلّها إلى جواز الرواية بالمعنى إذا قطع بأداء المعنى بعينه، لأنّه من المعلوم أنّ الصحابة واصحاب الأئمة عليهم السلام لم يكونوا يكتبون الاحاديث عند سماعها، ويبعد بل يستحيل عادة حفظهم جميع الألفاظ على ما هي عليه، وقد سمعوها مرّة واحدة، خصوصاً في الاحاديث الطويلة مع تطاول الازمنة، ولهذا كثيراً ما يروي عنهم المعني الواحد بالفاظ مختلفة، ولم ينكر عليهم ولا يبقي لمن تتبّع الأخبار في هذا شبهة.[3] هذا كلام المجلسي قدس سره.

اقول: الشرط في كلام المشهور في جواز النقل بالمعنى- أي القطع باداء المعنى‌


[1] . الكافي: 1/ 51 و 52.

[2] . الكافي: 1/ 43، وسائل الشيعة: 27/ 89 و 29/ 75 و بحارالانوار: 2/ 148.

[3] . بحارالانوار: 2/ 164.

نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست